بن المسيّب ، وعكرمة ، وربيعة الرأي ، ومحمد بن شهاب الزهري ، إلى أن استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس وستين وثلاثمائة» ، كما حكي.
وقد يستفاد ذلك من الأمارات الخاصّة ، مثل قول الصادق عليهالسلام ، حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة :
______________________________________________________
بن المسيّب ، وعكرمة ، وربيعة الرأي ، ومحمّد بن شهاب الزهري) إلى غيرهم من علمائهم في البلدان المختلفة ، وفي الأزمنة المختلفة والمذاهب المختلفة.
ثمّ استمرّ بهم الأمر على ذلك (إلى ان استقرّ رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة) وذلك (سنة خمس وستّين وثلاثمائة) في زمان برقوق (كما حكي (١)) حيث انّهم رأوا انّ كلّ شخص يفتي بما يرى ممّا سبّب ذلك الانتقاد الشديد عليهم من سائر الأديان والمذاهب ، ولذا حصر الحاكم المذاهب في الأربعة ، كما قال السيّد محمّد باقر الطباطبائي في قصيدته المعروفة «النجم الثاقب» بقوله :
حتّى رأيتم بلغ السيل الزبى |
|
جعلتم التقليد فيه مذهبا |
قلّدتم النعمان أو محمّدا |
|
أو مالك بن أنس أو أحمدا |
فهل أتى الذكر به أو أوصى |
|
به النبي أو وجدتم نصّا؟ |
هذا (وقد يستفاد ذلك) أي يستفاد رجحان لحاظ التقيّة في أحد الخبرين الموافقين لبعض العامّة والمخالفين لبعضهم الآخر (من الأمارات الخاصّة) أي : لا من أشهريّة فتوى أحد البعضين ـ كما كان في الفرض السابق ـ وذلك من (مثل قول الصادق عليهالسلام ، حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة) علما بأنّ ابن أبي ليلى كان قاضيا في المدينة من قبل الخليفة مدّة ثلاثة وثلاثين
__________________
(١) ـ الفوائد القديمة : ص ١٢١.