جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)) ومرتكب الفاحشة يكون قد أثم من ناحيتين من ناحية مخالفته لله وارتكابه ما حرّمه ومن ناحية عدوانه على عرض آخر. فعليه الحدّ لهذا وإذا تاب فيحظى بعفو الله عن ذلك. وهناك بعض الأحاديث في هذا الصدد سنوردها ونعلق عليها في سياق شرح آيات النور (١).
وجملة (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ...) لا تفيد فيما يتبادر لنا معنى الشهادة العيانية لجريمة الزنا فقط بل تفيد معنى الشهادة العلمية الخبرية أيضا بل قد تفيد هذه الشهادة في الدرجة الأولى إذا أمعن فيها. فكأنما تقول والله أعلم (إذا علمتم أن امرأة ترتكب الفاحشة فاسألوا عن سيرتها فإن شهد أربعة من المسلمين بذلك فامسكوها في البيت ...) ومع أن الجمهور (٢) على أن الشهادة التي يثبت بها الزنا هي الشهادة العيانية أي رؤية العملية الجنسية الجريمة ومشاهدتها بدون استنتاج ولا تخمين ولا بناء على الروايات والشائعات والمعرفة الصادقة فإنّ نصّ العبارة القرآنية يجعلنا نشك في صواب ذلك ونصرّ على القول إن المقصود هو الشهادة العلمية. فالنص يأمر باستشهاد أربعة من المسلمين إطلاقا إذا ما عرف أن امرأة أتت فاحشة. وهذا إنما يكون بعد أن يعزى إليها ذلك ويعني بالتالي أنه شهادة علم وليس شهادة عيان. ولم نطلع على حديث نبوي صريح في ذلك. والحوادث التي روي أن النبي صلىاللهعليهوسلم أقام الحد فيها على الزناة كانت بناء على اعتراف أصحابها (٣). وقد عبّر الحديث الذي
__________________
(١) هناك حديث سنورده ونمحّصه في سياق تفسير آيات سورة النور الأولى رواه الخمسة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال ما مفاده (إن حدّ الزنا يوقع على الزاني إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) حيث يفيد هذا أنه أضيف إلى إثبات الزنا بالشهادة التي عبر عنها بكلمة (البينة) وسيلتان أخريان هما الحبل بالنسبة للمرأة والاعتراف بالنسبة للرجل والمرأة.
(٢) انظر كتب تفسير الطبري والبغوي وابن كثير والخازن.
(٣) انظر التاج ج ٣ ص ٢٢ و ٢٣ وسنورد أحاديث هذه الحوادث في تفسير سورة النور.