سمّي به ، وتعديته ب «إلى» لتضمين معنى الإفضاء.
وقوله : (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ)
في مقام التعليل لحلّيّة الرفث ؛ فانّ اللباس هو اللازم للتستّر ، وأمّا التستّر عن نفس اللباس فغير لازم.
وقوله : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ)
ليس تكليفا بأن ينوي ذلك بالرفث ، بل عطف تفسير وجري على ما يقتضيه الأدب الجاري في كلامه سبحانه ، فالتناسل والتوالد هو المكتوب للإنسان بالمباشرة وإن لم يقصده بها ، على حدّ سائر الحقائق التي سخّر الله ـ عزوجل ـ الإنسان واستخدمه بأنواع من الزينة زيّنها بها ، كالتلذّذ من مستلذّات المطاعم والمشارب والمساكن والملابس ، هذا.
وهذه الكلمة في مقام الإصلاح لقوله : (بَاشِرُوهُنَ) فافهم ذلك.
وفي تفسير القمّي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ : «كان الأكل والنكاح محرّمين (١) في شهر رمضان بالليل بعد النوم ، يعني كلّ من صلّى العشاء ونام ولم يفطر ثمّ انتبه حرم عليه الإفطار ، وكان النكاح حراما في الليل والنهار في شهر رمضان ، وكان رجل من أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ يقال له : خوّات بن جبير الأنصاري أخو عبد الله بن جبير الذي كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وكّله بفم الشّعب يوم احد في خمسين من الرماة ، ففارقه أصحابه وبقي في اثني عشر رجلا ، فقتل على باب الشعب ، وكان أخوه هذا
__________________
(١). في المصدر : «النكاح والأكل محرّمان»