ظهور الجمل الشرطية فى كون الطلب المطلق متعلقا بالمقيد (١) وقد يقال (٢) بان المعنى لوحظ مقيدا مرآة الى متعلقه فلا نتيجة بين المرآتية والاستقلالية ولكن الانصاف كونه (٣) خلاف الوجدان كما عرفته آنفا (٤) و (٥)
______________________________________________________
(١) كما عليه الشيخ الاعظم الانصارى من الواجب المشروط كما تقدم وعلى كل حال عدم امكان الاطلاق والتقييد اللحاظيين فى المعنى الحرفى بناء على القول بكونه معنى مرآتيا مغفولا عنه ضرورة تنافى كون الشى مغفولا عنه مع كونه ملحوظا بنحو الاطلاق او التقييد ويترتب على ذلك عدم امكان رجوع القيد المذكور فى الكلام الى النسبة المشتمل عليها سواء كانت مدلولة للهيئة ام للحروف ونتيجة جميع ذلك ان القيد المذكور فى الجملة الطلبية حيث لا يمكن رجوعه الى مدلول الهيئة اعنى به النسبة البعثية يتعين رجوعه الى المادة وذلك يستلزم انكار الواجب المشروط على رأى المشهور والالزام بكون الواجبات المستفادة من الجمل الطلبية المقيدة واجبات معلّقه او التمحل الذى عرفت وسيأتى.
(٢) وهو صاحب الكفاية قدسسره ج ١ ص ١٥٤ قال مع انه لو سلم انه فرد فانما يمنع عن التقيّد لو انشأ اوّلا غير مقيد لا ما اذا انشأ من الأول مقيدا انتهى اى ان معنى الهيئة الذى يراد لحاظه آلة يقيد ثم يلاحظ مرآة وآلة.
(٣) اى كون المعنى الحرفى آلة لغيره كما تقدم فانه خلاف الوجدان.
(٤) والثمرة الثانية عدم المفهوم الجملة الشرطية بناء على القول المزبور فى حقيقة المعنى الحرفى وذلك لما سيأتى من ان تحقق المفهوم فى الجملة الشرطية منوط بتعليق سنخ الحكم على الشرط لينتفى بانتفائه ومع كون مدلول الهيئة معنى حرفيا مغفولا عنه لا يعلق التعليق فيه الا بعد ملاحظته بنفسه وذلك ينافى كونه مغفولا عنه واما على المختار من كون المعنى الحرفى ملحوظا مستقلا فى ضمن لحاظ اطرافه ومدخوله وان الموضوع له هو طبيعى معناه فيمكن تقييد مدلول هيئة الجملة الطلبية ويصح الاخذ براى المشهور فى الواجب المشروط والاخذ بظاهر الجملة الشرطية فى نظر العرف واثبات ما يدل على ملاك الواجب المشروط الثابت فى مرحلة الثبوت فى قبال ملاك الواجب المعلق كما سيأتى ويمكن القول بالمفهوم فى القضية الشرطية ايضا اذ لا يبقى مانع فى مرحلة الثبوت ح ، قال عليهالسلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء وسائل باب ٩ ابواب الماء المطلق اذا كان عدم حصول التنجس من آثار مطلق بلوغ الماء قدر كر يمكن ان يقال ان السنخ منتف بانتقاء الكريه واما اذا كان شخص الحكم معلقا بمعنى انه يمكن ان يكون معتصما بعلة اخرى فلا مفهوم له.
(٥) يرجع الى الثمرة الاولى من امكان التقييد وعدمه.