الاشكال (١٠) ايضا بان يقال انه مبنى على توهّم (١١) كون الغرض من خصوصية الموضوع له هى الخصوصية الخارجيّة عنها وهى بمعزل عن التحقيق (١٢) كيف وصريحهم ان الحروف قابلة للكلية تبعا لكلية طرفيها فالمقصود من خصوصيتها (١٣) هى الخصوصية الناشئة عن خصوص المفاهيم المرتبطة اذ فى ربط كل مفهوم غير
______________________________________________________
(٩) اى القيود ووجه الأوضحية هو ان حقيقة المفهوم هى دلالة بعض خصوصيّات المنطوق على انتفاء سنخ الحكم المذكور فى المنطوق عند انتفاء القيد المعلق عليه ومع كون ذلك الحكم المعلق فردا جزئيا خاصا لا يتصوران ينتفى بانتقاء بقية الافراد بخلاف ما اذا كان المعلق هو سنخ الوجوب مثلا فبانتفاء المعلق عليه ينتفى سنخ الحكم وبانتفائه ينتفى جميع افراده فيثبت المفهوم فلو كان مفاد الهيئة حكما جزئيا كما هو المفروض على القول المزبور لامتنع ثبوت المفهوم.
(١٠) اى الاشكال بانه لو كان الموضوع له خاصا لا يمكن استفادة انتفاء سنخ الحكم عن القضية الشرطية لانه شخص وفرد وانتفاء السنخ لا بد وان يكون الطبيعة ذى افراد.
(١١) التوهم كون الموضوع له هو المصاديق الخارجية الابتداء والانتهاء وغيرهما فانها فرد وشخص غير قابل للتقييد ولا تصور السنخ فيه وهو الجزئى الحقيقى.
(١٢) وهذا التوهم باطل فان من يقول بكون الوضع عاما والموضوع له خاصا فى الحروف لا يقول ان الموضوع له هو الجزئى الحقيقى بل المراد من الخصوصية الخصوصية الجائية من الطرفين لانها ربط مفهوم بمفهوم وبعبارة اخرى ان الموضوع له هو المعنى المتشخص بمدخوله سواء كان المدخول أمرا جزئيا ام كليا فالتشخص انما كان بالمدخول سواء كان التقيد داخلا والقيد خارجا ام على نحو كون كل منهما خارجا وكان المعنى هو نفس الحصة المقارنة لذلك القيد لان المعنى الحرفى حيث انه لا يمكن تصوره إلّا بتصور مدخوله ولا يمكن الوضع الا بعد تصور الموضوع له فتصور الموضوع له بتصور اطرافه يوجب جزئية الموضوع له من هذه الناحية فقط فان كان مدخوله المعنى الحرفى جزئيا حقيقيا كان الموضوع له فى تلك القضية كذلك وان كان المدخول امرا كليا كان المعنى الحرفى المتشخص ذلك المدخول الكلى جزئيا اضافيا فيصح تعليقه ويمكن ثبوت المفهوم ولا ريب فى ان مدخول الهيئة المشروط امر كلى فيكون الحكم المستفاد من الهيئة ح جزئيا اضافيا يصح تعليقه واستفادة المفهوم منه لأن كلية الحروف وعدم كليتها يتبع الطرفين.
(١٣) اى المعانى الحرفية.