بنينا على رجوع القيد بالتقريب السابق (١) الى الهيئة واجبنا له عن الاشكال بان مثل هذه القيود مضيق لاطلاق الشخص حالا وهو لا ينافى شخصية مفاده (٢) كما هو شان كل شخص بالنسبة الى حالاته (٣) بخلاف اعتبار السنخ فى باب المفاهيم حيث ان اطلاقها (٤) لا بد وان يكون بلحاظ افراده (٥) كى يفيد حصر الطبيعة فى فرد موجبا لنفيها فى غيره (٦) ومعلوم ح ان الاطلاق الفردى لا يناسب الشخصية (٧) وح فيتسجّل هذا الاشكال (٨) فى مفاد الهيئات اوضح من الاشكال الاول (٩) فحلّ هذا
______________________________________________________
الى الهيئة فانه يجرى فى باب المفهوم بناء على كون الموضوع له خاصا وان صححنا جواز تقييد الفرد وتضييقه من الاوّل بالتقييد الاحوالي.
(١) من صاحب الكفاية قدسسره.
(٢) فوجد مقيدا.
(٣) فيوجد مضيّقا بتلك الحالة لكون المعنى الحرفى امرا جزئيا خاصا وان كان ينافى الاطلاق والتقييد الافرادى لكنه لا ينافى الاطلاق والتقييد الاحوالى وح فيمكن تقييد الهيئة من حيث الاحوال وتوضيحه ان الواجب المشروط عبارة عن انشاء الوجوب جزئيا كان ام كليا على تقدير خاص فيمكن تعليق الوجوب على وجود امر متوقع الحصول وان كان ذلك الحكم المعلق فردا خاصا من افراد الوجوب فيكون ذلك التعليق لبيان خصوصية الفرد الذى يوجد من افراد الحكم ومن المعلوم ان التعبير بالاطلاق الاحوالى بالنسبة الى مفاد الهيئة على القول بكون مفادها جزئيا خاصا لا يخلو من تسامح لان الاطلاق والتقييد فى هذا القسم من الشخص يكون باعتبار امكان تحققه فى الخارج معلقا او غير معلق لا ان بعد تحققه فى الخارج يكون له اطوار من الاحوال كما هو واضح.
(٤) اى المفهوم.
(٥) اى افراد الحكم فلا يرتفع الاشكال بتقييد الفرد بقيد الاحوالى لأن المفهوم ينفى جميع افراد الحكم لا حالاته فانه انتفاء سنخ الحكم.
(٦) وان سنخ هذا الحكم لا بهذا الجعل ولا بجعل آخر لم يجعل الا لهذا الموضوع منوطا بالشرط فطبيعة وجوب الزكاة لم يجعل لا بهذا الجعل ولا بغيره الا منوطا بهذا الشرط.
(٧) بل لا بد وان يكون كليا حتى يثبت له الافراد وينحصر الحكم بفرد وينتفى سنخ الحكم الا به.
(٨) فى باب المفاهيم.