.................................................................................................
______________________________________________________
ارادة احضار المعنى فى موطن فهم المخاطب مثلا وكل من الارادة الاستعمالية والتفهيمية متاخر بالطبع عن الاستعمال والتفهيم فضلا عن ذات المعنى فلا يعقل اخذها فى المستعمل فيه او المراد افهامه إلّا ان تقدم الاستعمال على التفهيم المتولد منه وجودا وطبعا لا يمنع من اخذ الارادة التفهيمية فى المراد الاستعمالى لان الارادة التفهيمية مقدمه على الارادة الاستعمالية لا انها متاخره عنها وجودا او طبعا حتى لا يعقل اخذ المعنى متقيدا بها فى مرحلة الاستعمال بل المحذور ح ان الارادة التفهيمية سبب للاستعمال فى ذات ما يراد تفهيمه لا غير فلو كان المستعمل فيه متقيدا بالارادة التفهيمية لزم تعلق الارادة التفهيمية بالمعنى المراد تفهيمه فيلزم الدور على المشهور والخلف على التحقيق انتهى ـ وسيأتى ما هو التحقيق عنده وقال المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ٩٢ انه يلزم من ذلك ان يتقوم المستعمل فيه بما هو من قوام الاستعمال اعنى به الارادة الاستعمالية وبما ان الاستعمال متاخر بالطبع عن المستعمل فيه وهو متقدم عليه كذلك يستلزم ان يكون الشى الواحد فى آن واحد متقدما ومتاخرا بالطبع بالإضافة الى شيء واحد هذا خلف وهكذا الامر لو كان التقييد بنحو آخر من انحاء الإرادة التى اشرنا اليها لاتحاد الملاك فيها جميعا انتهى الوجه الثانى قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٢ مضافا الى ضرورة صحة الحمل والاسناد فى الجمل بلا تصرف فى الفاظ الاطراف مع انه لو كانت موضوعة لها بما هى مرادة لما صح بدونه بداهة ان المحمول على زيد فى زيد قائم والمسند اليه فى ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان انتهى وتوضيحه ان قول القائل ضرب زيد او زيد قائم انما يراد به نسبة الضرب بما هو الى زيد وحمل القيام بما هو ايضا على زيد كذلك كما لا ريب فى كون الاسناد والحمل المذكورين بلا تصرف وتجوز فى الالفاظ فلا بد ان تكون الالفاظ موضوعة لنفس الذوات المذكورة بما هى هى لا بما هى مرادة وان شئت وقلت ان المعانى المرادة جزئيات ذهنيه لما عرفت من معنى الارادة الاستعمالية فى الحروف والجزئيات الذهنية لا يصح الاسناد اليها مثل قام سواء كان المراد منه القيام الخارجى ام الذهنى لعدم النسبة وكذا لا يصح حمل بعضها على بعض لتباينها فالاسناد اليها والحمل عليها يتوقف على التصرف فيها بملاحظتها خارجيه وهذا تجريد لها عن قيد اللحاظ مع انه يصح الحمل والاسناد بلا تصرف ، الوجه الثالث قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٣ مع انه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما والموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فى ما وضع له اللفظ الخ ووجه اللزوم ان الموضوع له اذا كان المقيد بالارادة تمتنع دعوى التقييد بمفهوم الارادة ضرورة انه لا تفهم من اللفظ فان المتبادر الإرادة الحقيقية القائمة