المزبورة سواء كانت حقيقة عرفية ام شرعيه ولا اختصاص لها بالحقيقة الشرعيّة (١) و (٢) ثمرة البحث ايضا يجرى فى فقد ما له دخل فى التسمية على الصحيحى (٣) دون الاعمى مطلقا (٤) و (٥) ح فدائرة هذا البحث اوسع من دائرة البحث السابق
______________________________________________________
بنحو يكون كلامه مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى ظاهرا فى ما لاحظ العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقى.
(١) والوجه فى ذلك اولا شمول العنوان للحقيقة العرفية ايضا فلا وجه للتخصيص بالحقيقة الشرعية
(٢) وثانيا ترتب ثمرة البحث عليه من التمسك بالاطلاق على الاعم والاجمال على الصحيح كما هو المشهور.
(٣) من لزوم الاحتياط
(٤) سواء كان حقيقة شرعيه ام عرفية واستشكل صاحب الكفاية فى جريانه على القول بالعدم اى عدم الحقيقة الشرعية قال فى ج ١ ص ٣٥ وانت خبير بانه لا يكاد يصح هذا ـ اى ما مرّ من تصوير النزاع فى المجاز ـ إلّا اذا علم ان العلاقة انما اعتبرت كذلك ـ اى اعتبرت بين الصحيح مثلا وبين المعانى اللغوية دون الاعم او بالعكس ـ وان بناء الشارع فى محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة اخرى اى معينه لاحد المعنيين من الصحيح او الاعم بعد وجود القرينة الصادرة عن المعانى اللغوية استقر على ارادته ـ الى الصحيح مثلا دون الآخر او بالعكس ـ بحيث كان هذا اى قرينة صارفة معنية لاحد المعنيين وقرينة عليه ـ اى على الصحيح دون الاعم او بالعكس ـ من غير حاجة الى قرينة معينة اخرى ـ بإرادة الصحيح او الاعم ـ وانى لهم باثبات ذلك انتهى وفيه انه يمكن الالتزام به على القول بالصحيح اما لعدم امكان تصوير الجامع فيمتنع ملاحظه العلاقة بينه وبين المعانى الأصلية او يكون الصحيح هو محط الآثار والاغراض فيكون ذلك قرينة على ارادته إلّا ان تقوم قرينة على خلافها او لكونها المتبادر من اللفظ بمجرد وجود القرينة الصارفة فيستكشف به وجود قرينة نوعية ارتكازية مقتضية له ، ويمكن للقائل بالاعم دعوى الاستقراء الحاصل من ملاحظة المعانى الموضوع لها والمستعمل فيها او خصوص الموضوع لها على نحو يكشف عن ضابط مطرد حتى فى المعانى المجازية او دعوى التبادر على النحو المتقدم ـ ومن المعلوم من انه على القول بنفى الحقيقة الشرعية يكون الالفاظ مستعمله فى المعانى المستحدثة بعلاقة الجزء والكل او نحوها كما لا يخفى.
(٥) الجهة الثانية ان عنوان البحث فى المقام اعم من البحث السابق فلا يدور مدار