لاختصاصها (١) بمورد قابل لكون التسمية شرعيه وان المسمى (٢) عرفيا بخلاف بحثنا هذه فانه يجرى حتّى مع القطع بان التسمية كالمسمّى عرفية وان الشارع ممضيا لهما نعم (٣) مع احتمال اختلاف العرف والشرع فى صحد الماهيّة امكن نفى النتيجة فى اجراء البحث فى الصحة والاعم شرعا لان (٤) المرجع ح ليس إلّا على صدق التسمية عرفا فيستكشف باطلاقه عدم دخل ما شك دخله فى صحته شرعا كما (٥) ان مثل هذا العنوان من البحث لا يجرى فى العناوين الحاكية عن المعانى البسيطة التى لا صحة لنفسها (٦) وان امرها يدور مدار الوجود والعدم (٧) و (٨) ان كان تقييد بعضها ببعض فى لسان الدليل عند جعلها فى حيّز خطاب ينتج كون موضوع الخطاب
______________________________________________________
التسمية شرعا كما فى البحث المتقدم لعمومية العنوان.
(١) اى البحث السابق
(٢) اى المعانى
(٣) ثم استدرك قدسسره عن ذلك بانه لو كان الماهية من المخترعات العرفية والشارع قد أخطأ بعض قيودها بالزيادة والنقيصة فلا تترتب الثمرة عليه لان المدار يكون على الصحة العرفية وعند الشك فى وجود قيد شرطا او مانعا يتمسك بالاطلاق من دون فرق بين الصحيحى والاعمى.
(٤) هذا هو الوجه لعدم ترتب الثمرة على هذا لفرض.
(٥) الجهة الثالثة اختصاص النزاع بما يكون قابله لطرو الصحة والفساد عليه لا ما يدور امره بين الوجود العدم.
(٦) كالالفاظ الموضوعة للمعانى المفردة كالركوع والسجود ونحوهما فيختصّ البحث بالالفاظ المستعملة فى المعانى المخترعة الشرعية كالفاظ العبادات ونحوها ، ولا يجرى النزاع فى عناوين المعاملات كالبيع والصلح ونحوهما لان تلك العناوين يدور امرها دائما بين الوجود والعدم إلّا ان يكون اسام للاسباب والعقود لا المسببات.
(٧) فان الركوع والسجود او الطهارة الباطنية اما موجودة او غير متحققة فلا تتصف بالصحة والفساد
(٨) فان هذه الامور لو اخذ موضوعا للتكليف فى لسان الشرع ولو مقيدا بامور وجودية او عدمية.