ماهيّة مخترعة شرعيه (١) بلا معهوديتها عند العرف ابدا (٢) لان (٣) المرجع عند الشك فى دخل قيد زائد الى اطلاق بقيّة العناوين العرفية (٤) كما لا يخفى نعم (٥) لو فرض وجود قرينة عامة صارفة عن المعنى العرفى (٦) او مبيّنة لقيد مضموم اليه (٧) وكانت
______________________________________________________
(١) باعتبار تقييدها ببعض الامور او الغاء بعض الاشياء عن حقيقته
(٢) مع هذه الخصوصية من زيادة قيد او نقيصة
(٣) علة لخروجه عن محل النزاع
(٤) فانه ان صدق عليه ذلك العنوان العرفى فيشمله الاطلاق لعدم خروجها عن الماهية العرفية بزيادة قيد او نقيصته.
(٥) استدراك عما يدور امره بين الوجود والعدم ولو مع التقييد شرعا بانه ما يكون من الماهية العرفية الممضاة شرعا قابلا للصحة والفساد ويدخل فى محل النزاع فان القرينة على التقييد قد يلاحظها للاعم من الصحيح والفاسد او لخصوص الصحيح وبعبارة اخرى تلك القرينة العامه او الخاصة هل بنحو تدل على اعتبار جميع الاجزاء والشرائط والموانع او بنحو تدل اعتبارها فى الجملة.
(٦) كما تقدم انه كذلك ايضا فى اهل الصناعات والفنون
(٧) مما زاد عليه الشارع او نقص لدخالته فى الفرض كما هو مذهب الباقلانى بان الالفاظ التى كانت فى الشرائع السابقة يستعمل فى معناها الحقيقى ولاضافة القيود والشرائط فى شرعنا يؤتى بما هو دال عليه فيكون الدال على الاصل لفظ والدال على الاجزاء لفظ آخر واليك توضيحه واشار الى ذلك فى الكفاية ج ١ ص ٣٥ قال وقد انقدح بما ذكرنا ـ اى من امكان جريان النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية وان كان فيه اشكال بنظره كما مر ـ تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلانى ـ اى المنسوب اليه من ان الالفاظ باقية على معانيها اللغوية والخصوصيات الزائدة عليها معتبره فى موضوع الامر لا فى المستعمل فيه فتكون نسبة المعانى المستحدثة الى المعانى اللغوية نسبة المقيد الى المطلق فان كان تقييد المطلق يوجب التجوز فيه كانت الالفاظ مجازا من قبيل مجاز الاطلاق الوارد عليه التقييد وتوجيه النزاع على هذا القول ـ وذلك بان يكون النزاع فى ان قضية القرينة المضبوطة التى لا يتعدى عنها الا بالاخرى الدالة على اجزاء المامور به وشرائطه هو تمام الاجزاء والشرائط او هما فى الجملة انتهى وذلك فى ما اذا وقع بلفظ جامع كصل ويضم اليه لفظ جامع لشتاتها كقوله (ص) صلوا كما رأيتمونى اصلى ـ واستشكل فيه استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٥٢ وقال ولكن انت تدرى بان عمدة ثمرة هذا البحث هو التمسك بالاطلاق وعدمه بناء على القولين و