القرينة مردّدة بين تمام القيود الملازم مع الصحة او بعضها (١) القابلة لغير الصحة امكن اجراء البحث (٢) فى ما يستفاد من القرينة من انه معنى يلازم الاعم او خصوص الصحيح و (٣) لكنه مجرد فرض اذا القرائن على القيود الزائدة غالبا شخصية (٤) حاكية عن خصوص قيد دون قيد (٥)
______________________________________________________
هذه الثمرة لا تترتب فى هذا المقام على كل واحد من القولين لان اللفظ حسب الفرض استعمل فى المعنى اللغوى والخصوصيات تستفاد من دال آخر فاطلاق اللفظ قطعا ليس بمراد واما ذلك البيان العام فان كان بيانا لجميع ما له دخل فى غرضه فلاى شيء بالاطلاق نتمسك وان كان بيانا فى الجملة فبأي اطلاق نتمسك انتهى وهذا ماخوذ من المحقق العراقى قال فى البدائع ج ١ ص ١١٠ إلّا انه لا تترتب الثمرة لان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر فى المامور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق وغيره لينفيه وان دلت على الاجزاء والشروط بنحو الاهمال فلا اطلاق لفظى فى الكلام ليتمسك به فى نفى المشكوك انتهى كما انه لو كان اعتبار جميع الاجزاء والشرائط على هذا القول بمعونة القرائن الشخصية الدالة كل واحدة منها على اعتبار جزء او شرط او مانع لاشكل جريان النزاع على هذا القول ايضا كما هو واضح لكن فيه انه يجرى النزاع على هذا المسلك ايضا فانه لا نعلم ان ديدن الشارع هل كان بان يذكر عند استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى جميع الدوال على الاضافات والشرط ام لا فعلى الاول يكون تحت بحث الصحيح وعلى الثانى تحت بحث الاعم فعلى الصحيحى لا يمكن الاخذ بالاطلاق وعلى الاعمى يمكن الاخذ بالاطلاق بصرف صدق الاسم.
(١) اى القيود وهو ما يصدق عليه ذلك العنوان
(٢) ان الشارع مع القرينة العامه او الخاصة استعملها فى المعنى الصحيح او الاعم وبعبارة اخرى لا نعلم ان ديدن الشارع هل كان بان يذكر عند استعمال اللفظ فى معناه الحقيقى جميع الدوال على الاضافات والشرائط وعليه تترتب ثمرة عمليه على الماهيات العرفية ايضا.
(٣) هذا شروع فى بيان انه ولو يتصور النزاع حتى على الماهية العرفية ووجود القرينة العامة او الخاصة لكن لا ثمرة يترتب عليه وذلك ما توضيحه ان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر فى المامور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق وغيره لينفيه وان دلت على الاجزاء والشروط بنحو الاهمال فلا اطلاق لفظى فى الكلام ليتمسك به لنفى المشكوك وقد مر ذلك.
(٤) الدالة كل واحدة منها على اعتبار جزء او شرط او مانع
(٥) ولا يوجد دليل يكون فى بيان جميع القيود على نحو الكلية حتى يتمسك بالاطلاق اللفظى