الفاقد للخمس ايضا صلاة ولازم ارتكاز الذهن بان اطلاق الصلاة فى المقام كاطلاقها فى سائر المقامات عدم احتمال عموم المجاز فى خصوص المقام (١) كما ان تطبيقه عليهالسلام العنوان (٢) فى المقام (٣) على الفاسدة ايضا يرفع الشبهة الآتية (٤) فى التمسك بالاطلاق فى دليل الاثر لاثبات مذهب الصحيحى و (٥) يؤيد (٦) ذلك (٧) ايضا عمومات من زاد فى صلاة فعليه الإعادة اذ (٨)
______________________________________________________
هو الصحيح لما كان وجه للامر باعادتها كما انه لا معنى للامر باعادة الفاسد فلا بد ان يكون معنى الصلاة سنخ معنى يقبل الامر بالاعادة فى بعض الاحوال دون بعض وليس هو إلّا المعنى الاعم وبما ان ظاهر الاستعمال المزبور هو اطلاق اللفظ بما له من المعنى الارتكازى يصح ان يكون مثل هذه الاستعمال والاطلاق دليلا على المدّعى.
(١) واطلاق الصلاة فى لا تعاد لا يكون بنحو العناية والمجاز والقرينة فى الاعم بل يكون بما عليه من الارتكاز ومقتضى وضع الاستثناء لاثبات ما نفى عن الاول للثانى هو تقدير المعنى المستثنى منه لا لفظه فلا يقال لا تعاد الصلاة الا الصلاة من خمس بل ما عليه اهل الادب ان الصلاة التى قلنا لا تعاد تعاد من خمس هكذا يكون مفهوم الجملة الاستثنائية بحسب الوضع فالصلاة المذكورة فى القضية المنفية تعاد من اجل شيء من الامور الخمسة المزبورة لا انه تعاد صلاة اخرى من أجل شيء من الامور الخمسة.
(٢) اى الصلاة
(٣) وهو لا تعاد
(٤) اما الشبهة هى كون الشك فى تحقق مدلول متعلق الخطاب فلا يصح التمسك بالاطلاق على الصحيحى كما سيأتى مفصلا ، وجه رفعها ان الموضوع له هو الجامع المحفوظ بين الزائد وهو الصحيح والناقص وهو الفاسد اللابشرط والجامع محقق فى المؤثر الشانى فيمكن التمسك بالاطلاق كما سيأتى بيانه.
(٥) الوجه الرابع هو حديث من زاد فى صلاته فعليه الإعادة وسائل باب ١٩ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ، وملخص التقريب فيه استعمال لفظ الصلاة فى الفاسدة بالزيادة فيها بلا عناية فيستلزم الوضع للاعم
(٦) ووجه كونه تاييدا لان مجرد الاستعمال لا يكون دليلا على الوضع ما لم يكن عن ارتكاز كما مرّ.
(٧) اى الوضع للاعم من الصحيح والفاسد
(٨) وتقريب الاستدلال بها يكون بوجهين