على فرض (١) حمله على الزيادة الحقيقية كما تصورنا فى محله (٢) فلا محيص من اعتبارى دائرة الماهيّة اوسع من دائرة الامر ولازمه كون دائرة التسمية اوسع وهو المدّعى ، وعلى فرض (٣) حمله على الزيادة التشريعية بزعم عدم تصوّر الزيادة الحقيقية (٤) فنقول ان جعل الصلاة ظرفا لها (٥) يساوق تطبيقها ارتكازا على الواجد لها (٦) ولا معنى له إلّا بناء على وضعها للاعم كما لا يخفى ، وقد يستدل للاعمى (٧)
______________________________________________________
(١) هذا هو الوجه الاول بان يكون المراد من الزيادة الحقيقية فالامر واضح فيكون دائرة التسمية اوسع من دائرة الامر فيكون الموضوع له هو الوجود الخاص المحفوظ فى ضمن تلك الزيادة وعدمها.
(٢) تعرض لذلك فى تقريراته نهاية الافكار ج ٣ ص ٤٣٧ فراجع وملخصها ما اعتبر طبيعة الجزء الجامعة بين الواحدة والمتعدد فان الوجود الثانى من الزيادة.
(٣) هذا هو الوجه الثانى لعدم تصور الزيادة الحقيقية ويكون من الزيادة التشريعية وحرمته من اجل التشريع بازدياد ذلك الجزء وادخال ما ليس من الدين فى الدين فلما كانت الصلاة ظرفا لها فلا محاله يلازم وضع لفظها المعنى الاعم من الصحيح والفاسد حتى تشمل المورد وهى الزيادة التشريعية.
(٤) لان الآتي اولا هو الجزء والثانى زيادة وليس بجزء ويكون تشريعا جزء.
(٥) اى للزيادة التشريعية.
(٦) لتلك الزيادة التشريعية لانه موردها.
(٧) الوجه الخامس قوله عليهالسلام دعى الصلاة ايام اقرائك وسائل باب ٧ من ابواب الحيض ح ٢ وتفصيل الاستدلال بها يمكن ان يقرب على وجهين ، الاول ان يكون النهى مولويا ذاتيا الناشى عن مفسدة ذاتية فى متعلقها وتدل على حرمة الصلاة حال الحيض لذاتها وبما لا يقدر الحائض على الصلاة الصحيحة فلا يتعلق النهى عليه لانه النهى على الامر الغير المقدور فلو كان اسما للصحيح كان النهى موجبا لسلب القدرة فيلزم من وجوده عدمه وعليه يلزم ان يكون متعلق النهى مقدورا وليس إلّا معنى الاعم ، الثانى النهى ارشادى الى مانعية الحيض من صحة الصلاة فيدل على ان الصلاة الماتى بها حال الحيض من افراد الصلاة لكن غير صحيحه لاقترانها بالمانع وهو الحيض فائضا يكشف اطلاق الشارع لفظ الصلاة على الصلاة حال الحيض بلا عناية ، واما ان يحمل على مجرد التشريع باعتبار مزاحمة مصلحة الصلاة مع مفسدة اقوى فى البين فتقريب الاستدلال به كسابقه.