ان غير اهل الولاية غير صالحين للتقرب كما لا يخفى (١) هذا مضافا (٢) الى بطلان عمل غير اهل الولاية غالبا من جهة التزامهم بالتكتف فى الصلاة وعدم المتعة فى الحج والافطار عند الغروب ومع ذلك اطلق على عملهم عناوين العبادات كما لا يخفى هذا ، ولكن يمكن ان يجاب عنه (٣) بامكان ارادة الصحيحة منها وان
______________________________________________________
قدسسره فى ج ٢ ص ٢٢٠ الثالث قد صرح علمائنا باعتبار القربة فى نية الصلاة ونقل الاجماع على ذلك فى الايضاح عند البحث عن نية المنافى فظاهر التذكرة والمنتهى وصريح المدارك والظاهر ان ذلك من الضروريات عند علمائنا ، وقال فى الجواهر ج ١٣ ص ٦ والتقييد بالاصلى لاخراج المرتد الواجب عليه القضاء للعموم وكذا من انتحل الاسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم بكفرها منها فان الظاهر وجوب القضاء ما لم ياتوا بالفعل موافقا لمذهبهم فلا يجب ح قضاء عليهم كما صرح به هنا الشهيدان وابو العباس الصيمرى بل عن الاردبيلى نسبته الى الشهرة بين الاصحاب بل عن الروض نسبته اليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه لا لأن ذلك يكشف عن صحة افعالهم وان كان ربما يومئ اليه بعض الاخبار الآتية بل هو اسقاط من الشارع ح للمعتبرة المستفيضة الخ وعلى اى ففساد اعمالهم مما لا ينبغى الشك فيه.
(١) اى قصد تقربهم كالعدم لعدم كونهم واجدا للشرائط وهو الولاية.
(٢) الوجه الثانى ان اعمال غير الولاية باطلة مع صرف النظر عن الولاية لفقد جزء او شرط او مانع كالطهارة الحدثية والتكتف ونحوهما ومع ذلك اطلق على عملهم عناوين العبادة كالصلاة والوضوء فيكشف ذلك عن وضع لفظ العبادة للاعم من الفاسد ان قلت ان هذا ينافى مع ما ورد انه لو استبصر المخالف لا يجب عليه القضاء فيما عدا الزكاة ان اتى بتلك الاعمال على وفق مذهبه ، قلت ان الكلام اعماله فى نفسه لو لم يستبصر فاسده ولو استبصر فيطرى عليه العنوان الثانوى تسهيلا للعباد ونحوه لسقوط القضاء ان اتى على وفق مذهبه او مذهبنا اما لو لم يات بان كان فسقه فجره فيجب القضاء ولذلك لو اسلم الكافر ايضا لا يجب لاجل كون دين الاسلام سهلة سمحة.
(٣) هذا هو جواب محقق الماتن قدسسره عن الاستدلال برواية الولاية وتوضيحه بعد ان كان المراد من الاربع التفصيلى فى صدر الرواية بقرينة بناء الاسلام عليها هو الصحيح بلا اشكال فلا بد وان يحمل الاربع الاجمالى ايضا على الصحيح ولو باعتقادهم من جهة ما هو المعلوم من كون المراد من الاربع الاجمالى هو ذلك الاربع التفصيلى فى صدر الرواية وعليه فلا يكون الاربع الاجمالى ايضا الا مستعملا فى الصحيح غايته هو الصحيح باعتقادهم دون الصحيح الواقعى النفس الامرى ويكون حقيقة ايضا ولا عناية فيه اصلا.