تطبيقها على اعمالهم اعتقادى كما (١) انه يمكن فى الدليل السابق ايضا ان يقال بان المراد من الصلاة ايضا هى الصحيحة التامة وان تطبيقها على عمل الحائض تشريعى ولا ينافى (٢) ذلك (٣) ايضا مع حرمة عبادة الحائض من صلاتها وصومها ذاتا كما لا يخفى وثالثه (٤) بانه لو نذر ان لا يصلّى فى مكان مكروه (٥) فانه على الصحيحى يلزم فساد نذره (٦) اذ صحته (٧) مستتبع لعدم تمكنه من حنثه (٨)
______________________________________________________
(١) هذا جواب آخر عن الوجه الخامس المتقدم بان المراد من الصلاة فى دعى الصلاة الصحيحة من جميع الجهات لكن تطبيقها القلبى على عمل الحائض وصلاتها تشريعى بانه فرض صلاتها صحيحة وانطبقت الصلاة الصحيحة الواقعية على صلاة الصحيحة الادعائية الفرضية التشريعية كما ينطبق الاسد الموضوع للحيوان المفترس على الرجل الشجاع الاسد الادّعائى والتنزيلى والبنائى وهذا لا محذور فيه فيخرج عن الاستدلال للاعم.
(٢) اى ولا ينافى هذا التطبيق مع كون نفس العمل حرام ذاتا فالتشريع فى التطبيق
(٣) اى كون المراد هى الصحيحة التامة.
(٤) الوجه السابع للقول بالاعم مسالة النذر المتعلق بترك الصلاة فى المكان المكروه ويصح النذر كذلك مع حصول الحنث بفعلها فيه فصحة النذر وحصول الحنث لا يكون إلّا بوضعها للاعم اذ بناء على الصحيح يلزم عدم حصول الحنث بفعلها بل لا يصح النذر اصلا لان النذر الصحيح هو ما يجب الوفاء به بامر الشارع بالوفاء واعتبار القدرة على متعلق النذر تركا وايجادا مما لا بد منه فى صحة توجيه التكليف بالوفاء بالايجاد او الترك وح فمع فرض وضعها للصحيح يلزم كونها منهيا عنها بمقتضى توجه التكليف بالترك اليه ولازم كونها منهيا عنها هو فسادها لاقتضاء النهى عن العبادة فسادها ومع فسادها لا يكون له القدرة على الحنث بايجاد الصلاة الصحيحة لان كل ما اوجده يقع فاسدا بمقتضى النهى المزبور ومع عدم قدرته على الحنث لا يكاد توجه التكليف بالوفاء به اليه ولازمه هو عدم انعقاد نذره من أصله مع ان ذلك خلاف البداهة من صحة النذر وحصول الحنث فيكون ذلك دليلا على ان الموضوع له هو الاعم دون الصحيح لانه على الاعم لا يلزم محذور فى البين اصلا.
(٥) كالحمام.
(٦) لعدم القدرة على فعل متعلقه فى ظرفه ولو بسبب النذر فلا وجه لصحته.
(٧) اى صحة نذره.
(٨) اى حنث النذر لانه لو صلى فى تلك المواضع فلم يفعل ما نذر تركه فيها لوقوعها فاسدة.