وذلك (١) ملازم لعدم وجوب وفائه (٢) المستتبع لفساده (٣) وفيه (٤) ان هذا لنقض يرد على الأعمّي ايضا لو كان الناذر قاصدا للصحيح منها كما هو الغالب (٥) بل (٦) لا يكون الترك راجحا الا فى الصحيح منها مع (٧) ان النذر المزبور مانع عن القربة وقد تقدم ان الفساد من جهة خارج عن حريم النزاع (٨)
______________________________________________________
(١) اى عدم القدرة والتمكن من حنثه
(٢) لاعتبار القدرة فى متعلقه
(٣) اى لا نذر فمن اصرار الفقهاء على صحة النذر والحنث بمخالفته ان المسمى بلفظ الصلاة هو المعنى الاعم لانه هو المقدور عليه فعلا وتركا لا الصحيح
(٤) والجواب عن هذا الاستدلال يكون بوجهين نقضا وحلا
(٥) هذا هو الجواب النقضى على الاعمى وهو ما لو نذر بترك الصلاة الصحيحة فى تلك المواضع مع انه لا اشكال فى ان قصد الناذر هو ذلك فانه لا ريب فى صحة مثل هذا النذر عند الفقهاء وبالحنث فى مخالفته فكيف بتحقق الحنث بذلك مع عدم القدرة على متعلقه.
(٦) وهذا ترق ولعله جواب آخر بانه لا يمكن ان يتعلق النذر بالاعم لان متعلق النذر لا بد وان يكون راجحا والرجحان ليس إلّا فى الصلاة الصحيحة لا الفاسدة فمن ذلك يكشف ان متعلق النذر الصلاة الصحيحة وقابل للحنث ايضا ولذا يحمل الكراهة المزبور على اقلية الثواب او تعلق الكراهة على خصوصيّة كينونة الصلاة فى الحمام مثلا وعلى كلا الحملين تكون الصلاة صحيحة ويحصل الحنث لعدم تعلق الكراهة بذاتها وقد تحقق الكينونة فى الحمام بفعلها ولا يلزم فسادها لينفع القول بالاعم وعلى اقلّية الثواب يصح النذر او العهد واليمين ويحصل الحنث لانه يراد الصحيح لو لا النذر والعهد واليمين.
(٧) هذا هو الجواب حلا وتوضيحه انه لو فرض تعلق النذر بترك حصة من الصلاة اعنى بها الواقعة فى بعض المواضع المكروهة لكان غاية دلالة صحة النذر المزبور هو كون المراد بها هى الصلاة بالمعنى الاعم من ناحية نيّة التقرب لا الاعم مطلقا فيكون المراد بالصلاة المنذورة تركها هى الصلاة الصحيحة الا من ناحية نيّة التقرب لان النذر المتعلق بتركها لا يستلزم انخرام شىء من اجزائها وشرائطها الّا نيّة التقرب مع الالتفات اليه وح تكون صحته وتحقق الحنث بمخالفته لو صلى الناذر فى بعض المواضع المكروهة كاشفة عن كون الصلاة المنذورة تركها هى الصلاة الصحيحة الا من ناحية التقرب فيكون الدليل المزبور من ادلة القائل بالصحيح وهو الصحيح بما عدا قصد التقرب الذى ليس مقوم للموضوع له.
(٨) والكلام فى انه موضوع للاعم من الصحيح والفاسد مطلقا من جميع الجهات