وتمام مركز البحث (١) هو التمامية (٢) فى الوفاء بالمصلحة الداعية على الامر به (٣) وهذه الجهة (٤) محفوظة فى الصلاة حتى بعد النذر فلا باس بحنثه (٥) ح ولا قصور ايضا فى صحة نذره (٦) كما لا يخفى ، وكيف كان لا يكاد يثبت مدّعى الأعمّي بمثل هذه الوجوه (٧) كما (٨) انه لا يكاد يثبت مدّعى الصحيحى ايضا بمثل (٩) التبادر و (١٠) صحة السلب اذ (١١) يمكن دعوى ان التبادر وصحة السلب اطلاقيّان ، بل (١٢) و
______________________________________________________
لا جهة دون جهة
(١) فى النذر
(٢) متعلق النذر
(٣) بان يكون قبل النذر وبعد النذر سواء فى الوفاء بتلك المصلحة.
(٤) اى الوفاء بالمصلحة
(٥) اى يتحقق الحنث به ويتمكن من حنثه.
(٦) للقدرة على متعلقه
(٧) الثلاثة الأخيرة كما عرفت
(٨) ثم قام قدسسره فى بيان الاستدلال للقول بالصحيح بوجوه ايضا
(٩) الوجه الاول هو التبادر قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٣ احدها التبادر ودعوى ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحيح الخ.
(١٠) الوجه الثانى هو صحة سلب اللفظ كلفظه الصلاة عن الصلاة الفاسدة وهى علامة المجاز قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٥ ثانيها صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجرائه او شرائطه بالمداقة وان صح الاطلاق عليه بالعناية ولذا فى الحديث باب ٨ من اعداد الفرائض فى الوسائل نقر كنقر الغراب الحديث ليست بصلاة.
(١١) هذا هو الجواب عن الوجهين وملخّصه انه اطلاقى مما يحصل الغرض به فعند اطلاق لفظ الصلاة كما لو اوصى بها مثلا يتبادر الصحيح او يصح سلب الفاسد منها دون ان يكون حقيقيان ويكشف عن الموضوع له ولا مانع من ان يكون الموضوع له شيء ولكن يتبادر عند اطلاقه فرد خاص منه كالماء فانه موضوع للجسم السيال لكن عند اطلاق جئنى بماء يتبادر الماء الصافى الحلو البارد مثلا لما يحصل الغرض به كما هو واضح والشاهد عليه صحة اطلاق لفظ الصلاة بما لها من المفهوم بلا عناية على الاعم.
(١٢) الوجه الثالث هو الاخبار قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٥ ثالثها الاخبار الظاهرة فى اثبات بعض الخواص والآثار للمسمّيات مثل الصلاة عمود الدين او معراج المؤمن والصوم