لا يثبت ايضا بمثل اطلاق قوله الصلاة قربان وناهى عن الفحشاء والمنكر بتقريب ان مقتضى اطلاق ترتب الاثر على طبيعة الصلاة كون كل ما كان صلاة واجد للاثر فلازمه بمقتضى عكس النقيض (١) ان كلما لا يترتب عليه الاثر المزبور فليس بصلاة وهو المطلوب ، وقد تمسك بمثل هذا البيان استاذنا الاعظم فى كفايته (٢) اذ فيه (٣) ان ذلك مبنى على حجية اصالة العموم
______________________________________________________
جنّة من النار الى غير ذلك الخ وملخص الاستدلال بها ان المراد بمثل هذه الجملات هو العمل الصحيح لنسبة ما هو من آثار الصحة اليه ومقتضى اطلاقها هو الملازمة بين ما كان صلاة او صوما وهذه الآثار فبمقتضى عكس النقيض كلما لم يترتب عليه هذه الآثار ليس بصلاة فيكون موضوعا للصحيح.
(١) وهو تبديل نقيض الطرفين بجعل نقيض الجزء الأول من الاصل جزء ثانيا من العكس ونقيض الجزء الثانى جزء اولا مثل كل انسان حيوان عكس النقيض كل لا حيوان لا انسان والمقام كذلك كما عرفت
(٢) قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٥ وارادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى اى لا المسميات كى يثبت به المطلوب ـ الى ان قال ـ لا يصار اليه مع عدم نصب قرينة عليه الخ ومراده من الطائفة الاولى هو ما نقلنا عنه فى صدر الاستدلال بالاخبار فيكون الاثر ملازما للفظ الصلاة وهو الموضوع له لا الصلاة الصحيحة فتحصل ان لفظ الصلاة قد استعمل فى هذه الاخبار فى الصلاة الصحيحة ويدور امر هذا الاستعمال بين ان يكون بنحو المجاز لوضعه للاعم وان يكون بنحو الحقيقة لوضعه لخصوص الصحيح المفروض كونه مستعملا فيه واصالة الحقيقة والعموم فى مورد الشك فى المستعمل فيه تعين كون المستعمل فيه هى الحقيقة وببيان آخر انه خرج الفاسد عن عموم تلك الاخبار ونشك ان ذلك بنحو التخصيص او التخصص فاصالة العموم يقضى بعدم التخصيص فى مقام الشك بتخصيص العام فيلزم خروج الفرد الفاسد عن عموم تلك الاخبار بنحو التخصص ولازمه الوضع لخصوص الصحيح.
(٣) هذا هو الجواب عنه وملخصه ان كون اصالة الحقيقة حجة فى ما كان الشك فى المراد من انه اراد المعنى الحقيقى ام غيره فيعين اصالة الحقيقة كون المعنى الحقيقى مراد لا فى مقام الشك فى طور استعمال اللفظ فى المعنى المقطوع بارادته المشكوك طور استعمال اللفظ فيه فليس بناء العقلاء على اصالة الحقيقة لاثبات انه معنى حقيقى وكذلك اصالة العموم انما نتمسك فى مقام الشك بخروج بعض افراد العام عن دائرة حكمه لاحتمال تخصيصه واما اذا علمنا بخروج بعض الافراد عن العام وشككنا بطور خروج ذلك الفرد هل هو بنحو التخصيص