والاطلاق (١) فى ما شك مصداقيته للعام (٢) مع الجزم بخروجه عن الحكم وهو ممنوع (٣) ولقد اعترف هو (٤) طاب ثراه ايضا فى بحث العام والخاص من الكفاية (٥) بان المسلم من حجية اصالة العموم او الاطلاق صورة الشك فى الخروج مع الجزم بالمصداقية واما فى فرض العكس كما نحن فيه لا نسلّم حجية الاصل المسطور فراجع كلماته هذا كله فى اسامى العبادات المركبة المخترعة ، (٦) واما
______________________________________________________
او التخصص فلا موجب للرجوع الى شيء من هذه الاصول اللفظية لرفع الشك فى كيفية الخروج او الاستعمال.
(١) واصالة الحقيقة.
(٢) كما لو علمنا ان زيد خرج عن عموم اكرم العلماء وشككنا انه خرج تخصيصا لكونه عالما او تخصّصا لانه ليس بعالم فلا اصل يثبت احدهما.
(٣) لعدم تحقق بناء العقلاء عليه فان الاصول المذكورة قواعد عقلائيه يرجع اليها ويؤخذ بها عملا فى مقام الشك بالمراد فى الخطاب مضاف الى انه يمكن رجوعها الى الشبهة المفهوميّة فان مفهوم الصحة مشكوك عند الشك فى دخل جزء او شرط فالشبهة فى كونها مصداقا للصحيح ام لا فلا يمكن التمسك بالعام.
(٤) اى صاحب الكفاية
(٥) قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٥٠ بقى شيء وهو انه هل يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص فى احراز عدم كون ما شك فى انه من مصاديق العام مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه مصداقا له مثل ما اذا علم ان زيدا يحرم اكرامه وشك فى انه عالم فيحكم عليه بمقتضى اصالة عدم تخصيص اكرم العلماء انه ليس بعالم بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام فيه اشكال لاحتمال اختصاص حجتيها بما اذا شك فى كون فرد العام محكوما بحكمه كما هو قضية عمومه المثبت من الاصول اللفظية وان كان حجة إلّا انه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ولا دليل هاهنا الا السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك فلا تغفل انتهى.
(٦) هذا كلّه فى اسامى العبادات من جهة الجامع والموضوع له هو الاعم بما عرفت مفصلا من ان الجامع يمكن للصحيح وللاعم ثبوتا واما الاثبات فالموضوع له هو الاعم الامر الثانى عشر فى الثمرة الفقهية لهذه المسألة وان اشرنا اليها وسيأتى ايضا قال فى الكفاية ج ١ ص ٤٢ ومنها ان ثمرة النزاع اجمال الخطاب على قول الصحيحى وعدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك جزئية شيء للمامور به وشرطيته اصلا لاحتمال دخوله فى المسمى