اسامى المعاملات (١) فهى (٢) بين ان لا يكون مركبا كاسامى المسببات بناء (٣) على
______________________________________________________
كما لا يخفى ـ وذلك لعدم انضباط اجزاء الصحيح لاختلافها بحسب الحالات والخصوصيات والجامع بينها وإن كان متعينا فى نفسه إلّا انه غير متعين عندنا ومع اجمال الموضوع يسقط الخطاب عن الحجية لان التمسك به فرع للعلم بانطباق موضوعه وهو غير حاصل مع اجماله ـ وجواز الرجوع اليه فى ذلك على قول الاعمى فى غير ما احتمل دخوله فيه ـ اى المسمى مما شك فى جزئيته او شرطيته ـ فيتعذر الرجوع الى اطلاق قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) لنفى الشك المذكور على القول بالصحيح لعدم العلم بانطباق الصلاة على فاقد الجزء مثلا لاحتمال كونه فاسدا فيمتنع تطبيقه بخلاف القول بالاعم فان فاقد مشكوك الجزئية عليه يكون صلاة قطعا ح فاطلاق قوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) يقتضى كون الموضوع نفس الصلاة مطلقا لا مقيدا بمشكوك الجزئية فيلغى به احتمال الجزئية ـ نعم لا بد فى الرجوع اليه فى ما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه فى الرجوع الى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع ايضا الا البراءة والاشتغال على الخلاف فى مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين وقد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراءة او الاشتغال فى موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الاعم والاشتغال على الصحيح ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح انتهى مضافا الى ما مر من عدم ابتناء الرجوع الى البراءة على القول بالاعم بل يجرى على الصحيح ولو على القول ببساطه المامور به حيث ان التكليف المتعلق بالمامور به بعد انحلاله الى تكاليف ضمنية فبالنسبة الى المشكوك يشك فى اصل توجه التكليف اليه فيجرى البراءة فيه على المختار كما تقدم مفصلا ، كما سيأتى مفصلا ان الاطلاق يمكن التمسك حتى على الصحيحى ولو كان هو الاطلاق المقامى.
(١) الامر الثالث عشر فى اسامى المعاملات كالبيع والصلح والإجارة ونحوها هل انها خارجة عن موضوع النزاع ام لا ، ثم على فرض الدخول هل موضوعة للصحيح او الاعم ومن المعلوم ان الفاظ المعاملات يحتمل فيها وجوها.
(٢) الوجه الأول ان يكون الفاظ المعاملات موضوعة للمسببات وانها امور بسيطه ناشئة من قبل اسبابها الخاصة ويتوصل اليها بعقودها او ما يقوم مقام عقودها وتكون بمنزلة الاسباب الموجدة لها.
(٣) هذا قيد للامور البسيطة بان يكون امرا بسيطا والشارع قد أخطأ العرف فى ازدياد القيود ونقصانه وسيأتى مفصلا ، الوجه الثانى ان يكون اسامى المسببات لكن بناء على تعدد حقيقة البيع عند العرف والشرع.