مسلك تخطئه الشارع للعرف فى مورد المخالفة و (١) بين ان لا يكون (٢) من المخترعات الشرعية بحيث يكون العنوان الماخوذ فى حيز الخطاب مسوقا لبيان ما هو المعهود عرفا ولو (٣) بنينا على وضعها (٤) عندهم (٥) للصحيح منها كاسامى الاسباب ولازمه (٦) عدم جريان النزاع فيها لعدم ثمرة عملية (٧) من الاجمال على الصحيحى والبيان على الاعمى لان (٨) المفروض عدم اجمال الخطاب المنزّل على الافهام العرفية عند صدق العنوان عندهم،
______________________________________________________
(١) الوجه الثالث ان يكون اسام للاسباب وهو العقود وما يقوم مقامها بناء على ان يكون المعاملة من المخترعات الشرعية وان الشارع تصرف فى اسماء تلك المعاملة بالوضع او الاستعمال ولو مجازا.
(٢) الوجه الرابع ان يكون المعاملات اسام للاسباب بناء على انها امورا عرفية قد امضاها الشارع
(٣) يكون وصلية
(٤) اى اسامى تلك المعاملات
(٥) اى عند العرف هذه هى الوجوه الأربعة المتصورة والكلام فى جريان النزاع فيها.
(٦) هذا هو لازم الوجه الرابع من عدم جريان النزاع فيه لان النزاع مخصوص بالمخترعات الشرعية ولا يجرى فى الامور العرفية والعقد والايقاع والايجاب والقبول امور عرفية لا تكون من المخترعات الشرعية فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيح او الاعم هذا اولا.
(٧) وثانيا لا تترتب الثمرة عليه من التمسك بالاطلاق على الاعمى دون الصحيحى لان الشارع لم يمض الا الافراد الصحيحة من المعاملات العرفية ولذا نجد المشهور لا يتمسكون بالاطلاق فى ما اذا شك بصحة بعض الافراد عند العرف ولو كان اسماء المعاملات موضوعة للاعم عندهم فلا يكون وقع للنزاع المزبور لعدم تصرف الشارع فى التسمية وعدم تعلق امضاء الشارع بغير الصحيح من المعاملات العرفية فلا فائدة فى النزاع ان اسماء المعاملات عند العرف موضوعة للصحيح او الاعم.
(٨) وثالثا وهو العلة للجميع وهو انه كما عرفت امضاء الشارع للمعاملات العرفية والمعاملات العرفية مبيّنة واضحة فلا شك فيه اصلا حتى يتمسك بالاطلاق لان العرف مثلا اما يرى انه بيع ام لا او اجارة ام لا وهكذا سائر المعاملات.