ومن هنا (١) ايضا ظهر عدم جريان النزاع المزبور (٢) لعدم الثمرة من جهة سوق الخطاب بلحاظ الانظار العرفية حتّى على مسلك اختلاف العرف والشرع فى المسببات او الاسباب (٣) بملاحظة دخل بعض القيود فى المجعول الشرعى قبال جعل العرف مع اشتراكهما فى صدق المعنى عند العرف ايضا (٤) وح (٥) ينحصر التمرة المزبورة (٦) الباعثة على النزاع المشهور فى اسام المخترعات الشرعية مع عدم سوق الخطاب ايضا بلحاظ الانظار العرفية (٧) اذ ح صح دعوى اجمال العنوان على الصحيحى وعدمه على الأعمّي فى غير (٨) ما هو مقوّم العنوان حتى لدى
______________________________________________________
(١) اى من جهة عدم الاجمال
(٢) ثم اشار الى الوجوه الأخر ـ اما الوجه الاول بان يكون امور بسيطه واختلاف العرف والشرع يرجع الى تخطئة الشرع للعرف فى الموارد الخاصة كبيع المنابذة والربوى ما يرونه مصداقا للبيع مع اتحاد البيع مفهوما ومصداقا عند العرف والشرع فحينئذ يدور الامر بين الوجود والعدم هذا لو كانت الملكية أمرا واقعيا يتحقق بالعقد سواء وجد معتبر ام لا واما لو كان امر اعتباريا محضا عند العقلاء او امر اعتباريا لكن مقومه نظر العرف وله منشأ اعتبارى واقعى فللبحث مجال من اعتبار العرف او المعتبر الملكية الصحيحة او الفاسدة فيه ولا مئونة للاعتبار.
(٣) اشارة الى الوجه الرابع وهو ان يكون اسام للاسباب وامور عرفية للاعتبار.
(٤) لما عرفت من عدم الاجمال عند صدق العنوان عند العرف نعم على الوجه الثانى يدخل فى محل النزاع لانه عليه يمكن قابلية البيع مع كونه بسيطا غاية البساطة للاتصاف بالصحة والفساد.
(٥) اشارة الى الوجه الثالث بان يكون من المخترعات الشرعية فلا محاله يدخل فى محل النزاع بانه اسام للصحيح او الاعم.
(٦) من التمسك بالاطلاق على الاعمى لصدق العنوان عليه دون الصحيحى وذلك باعتبار كونها قابلة للاتصاف بالصحة بمعنى ترتب الاثر عليها تارة وبالفساد وهو عدم ترتب الاثر عليها اخرى.
(٧) بان لا تكون العناوين من الامور العرفية وقد امضاها الشارع
(٨) اى غير الاجزاء التى دخيل فى ماهية العنوان ومقوم له حتى عند الاعمى.