هو الجامع (١) المنطبق على كل من الفردين (٢) من باب الدالين كما هو الشأن فى الايتاء (٣) بارادة المعنى الواحد منه وتطبيقه على مصداقه الادعائى (٤) والحقيقى (٥) من باب الدالين (٦) وعن الشبهة الثانية اوّلا (٧) بان اضافة الفعل الى الجامع بين المفعولين اضافه ثالثه ولا يلزم فى مثله اجتماع النظرين ، وثانيا (٨)
______________________________________________________
الموصول لانه لم يستعمل الا فى معناه الكلى العام والخصوصيات انما كانت بتوسيط دال آخر خارجى ولا فى لفظ الايتاء فانه مستعمل فى معناه وهو الاعطاء غير انه مختلف مصاديقه من كونه تارة هو الاعلام عند اضافته الى الحكم واخرى الانفاق عند اضافته الى المال فلا محذور اصلا.
(١) بين المفعول به والمفعول المطلق كما عرفت
(٢) من المفعول
(٣) وهو الاعطاء واعطاء كل شيء بحسبه فالمال بانفاقه والحكم باعلامه
(٤) وهو الاعلام
(٥) وهو الانفاق
(٦) كما مر
(٧) وملخصه ان اضافه الفعل وتعلقه بالموضوع حيث لا يكون إلّا على نحو تعلق واحد به وهو الجامع فلا محذور فيه ومجرد تعدده بالتحليل الى نحو التعلق بالمفعول به والتعلق بالمفعول المطلق لا يقتضى تعدده بالنسبة الى الجامع الذى هو مفاد الموضوع.
(٨) وتوضيحه ان ارادة الحكم من الموصول انما يقتضى كونه المفعول المطلق لو كان المراد من التكليف فى الآية ايضا هو الحكم والّا ففى كونه بمعناه اللغوى اى الكلفة والمشقة فلا يتعين ذلك فانه من الممكن ح جعل الموصول عبارة عن المفعول به وارجاع النسبتين الى نسبة واحدة فان معنى الآية انه سبحانه لا يوقع عباده فى كلفة حكم او مال الا الحكم الذى اوصله اليهم بخطابه او المال انفقه وبقية الكلام يتكل الى محله إن شاء الله تعالى هذا تمام الكلام فى الثمرة الاولى من استعمال اللفظ المشترك فى الاكثر من معنى واحد اما الثمرة الثانية قال فى الكفاية ج ١ ص ٥٧ وهم ودفع لعلك تتوهم ان الاخبار الدالة على ان للقرآن بطونا سبعة او سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه ولكنك غفلت عن انه لا دلالة لها اصلا على ان ارادتها كان من باب ارادة المعنى من اللفظ فلعله كان بارادتها فى انفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللفظ كما اذا استعمل فيها ـ اى ان يكون اللفظ قالبا لاحدها وعلامة للباقى او كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وان كان افهامنا