.................................................................................................
______________________________________________________
قاصرة عن ادراكها انتهى وهناك محامل آخر لا وجه لذكره وعلى اى لو فرض الدلالة لها لوجب التصرف فيها لامتناع المدلول عقلا ذكر المحقق الاصفهانى ج ١ نهاية ص ٦٧ وجها عرفانيا قال وربما يمكن اصلاح تعدد البطون بتعدد المحققات والمصاديق لمعنى واحد مثلا الطريق والميزان لهما معنى معروف وهما ما يسلك فيه ويوزن به ومحققاتهما كثيرة منها الطريق الخارجى وما له كفتان ومنها الامام عليهالسلام حيث انه السبيل الاعظم والصراط الاقوم الذى لا يضل سالكه وبه عليهالسلام يعرف صحة الاعمال وسقمها وخفتها وثقلها الى غير ذلك من المصاديق المناسبة وارادة المصاديق المتعددة فى كل مورد بحسبه لا تنافى الاستعمال فى معنى واحد يجمع شتاتها ويحوى متفرقاتها انتهى الثمرة الثالثة قال الشيخ الانصارى فى الرسائل ج ٢ ص ١٦ وقد يستدل على المطلب ـ اى البراءة فى الشبهة التحريمية الحكمية ـ اخذا من الشهيد فى الذكرى بقوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ـ الى ان قال ـ فالرواية مختصة بالشبهة فى الموضوع ـ الى ان قال ـ وقد اورد على الاستدلال بلزوم استعمال قوله عليهالسلام فيه حلال وحرام فى معنيين احدهما انه قابل للاتصاف بهما وبعبارة اخرى يمكن تعلق الحكم الشرعى به فيخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما والثانى انه ينقسم اليهما ويوجد النوعان فيه اما فى نفس الامر او عندنا وهو غير جائز وبلزوم استعمال قوله (ع) حتى تعرف الحرام منه بعينه فى المعنيين ايضا لان المراد حتى تعرف من الادلة الشرعية اذا اريد معرفة الحكم المشتبه وحتى تعرف من الخارج الحرمة اذا اريد معرفة الموضوع المشتبه فليتامل انتهى وليته امر بالتامل فى الايراد الاول ايضا ويمكن ارجاعه اليهما معا وهو الاولى الى آخر كلامه قدسسره وقال صاحب الكفاية ج ٢ ص ٣٠٠ ولا يخفى انه لا يلزم على ذلك ـ اى ظهور المغيا فيها في بيان الحكم للاشياء بعناوينها الواقعية وبغايته دل على الاستصحاب واستمرار ما حكم على الموضوع واقعا على ما سلكه ـ استعمال اللفظ فى معنيين اصلا وانما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه ليدل على القاعدة والاستصحاب الى آخر كلامه وتفصيله يتكل الى محله ومثل ما ذكر الشيخ الانصارى فى ج ٢ من الرسائل ص ٢٠٠ قوله (ع) فى موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر بناء على انه مسوق لبيان استمرار طهارة كل شيء الى ان يعلم حدوث قذارته ـ الى ان قال ـ نعم ارادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ فى معنيين لما عرفت ان المقصود فى القاعدة مجرد اثبات الطهارة فى المشكوك وفى الاستصحاب خصوص ابقائها فى معلوم الطهارة سابقا والجامع بينهما غير موجود فيلزم