نقول انه يكفى فى حرمته النص وما لا يشمله النص هو الزوجة الاخيرة (١) فجعلت حرمته مبتنية على القاعدة فتدبر وايضا (٢) نقول ان مركز البحث فى المشتق بناء
______________________________________________________
(١) اى المرضعة الثانية. قال فى الكفاية ج ١ ص ٦٠ فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا او عرضيا كالزوجيّة والرقيّة والحرية وغيرها من الاعتبارات والاضافات كان محل النزاع وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات فانه لا نزاع فى كونه حقيقة فى خصوص ما اذا كانت الذات باقية بذاتياتها انتهى والمراد من العرض كالسواد والبياض ونحوهما من الاعراض المتأصلة التى لها حظ من الوجود والعرضى كالفوقيّة والتحتية والزوجية ونحو ذلك من الامور الانتزاعية المحضة التى لا حظ لها من الوجود الا لمنشا انتزاعها ، وفى اصطلاح اهل المعقول العرض هو المبدا والعرضى هو المشتق ـ اما ما كان منتزعا عن الذات بذاتياتها كالانسان المنتزع عن الذات بملاحظة اتصافها بالإنسانية فلا تكون محل النزاع فان الذات اذا لم تبق بذاتياتها لم تصدق عليها العنوان المنتزع عنها بملاحظة اتصافها بالذاتى فان الانسان لا يصدق على الذات التى لم تبق انسانيتها وهكذا فالبحث يعم الجميع وله مصاديق كثيرة كقوله (ع) يكره البول تحت الشجرة المثمرة ، والمفروض قد انقضى ثمارها فهل يكره فى حال انقضاء ذلك يتبنى على هذا النزاع وكذا الماء الكر المتغير الذى زال التغير من عند نفسه فقد انقضى عنه المبدا فيبتنى على هذه المسألة وكذا قوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ، ولو انقضى فى زمان ما موضوع لعدم النيل او القطع والجلد السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الزانية والزانى فاجلد واكل واحد منهما مائة جلده ونحو ذلك.
(٢) الامر الحادى عشر فى مركز النزاع وكيفية تصوره فنقول ان النزاع فى هذه المسألة انما هو فى نفس مفهوم المشتق من حيث سعته وضيقه كما نبين خلافا لبعضهم حيث زعم ان النزاع فى هذا البحث انما هو فى صدق مفهوم المشتق على المنقضى عنه المبدا لا فى نفس المفهوم وحاصل النزاع فى هذا المبحث على هذا التوهم ان المنقضى عنه المبدا هل هو مصداق من مصاديق مفهوم المشتق بحيث يصح حمله عليه بلا عناية او ليس من مصاديقه فلا بد من ملاحظة العناية فى مقام حمله عليه وتوصيفه به نظير النزاع فى صدق بعض المفاهيم الجامدة على بعض ما يمكن ان يكون مصداقا له مع التسالم على سعة المفهوم او ضيقه وانما اختص المشتق بهذا النزاع ولم يشاركه فيه بعض المفاهيم الجامدة الا اتفاقا نادرا كما اشرنا اليه لان الموجب لتوهم الصدق فى عنوان المشتق دائما متحقق وهو بقاء الذات التى تلبست بالمبدإ بعد انقضائه عنها لان تلبسها بالمبدإ كما يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الفعلية كضرب