فى باب المشتق (١) كالزوجة الكبيرة الثانية هذا ، اللهم الّا ان يقال (٢) ان ما هو مركز البحث (٣) ومورد النفى والاثبات هو صورة انقضاء الوصف زمانا لا رتبة فيخرج مثل هذا الانقضاء (٤) عن حريم النزاع وكان ملحقا بصورة عدمه (٥) و (٦) ذلك (٧) ايضا لو لا دعوى ان ما هو المسلم فى كونه حقيقة هو فرض تلبس الذات بالوصف زمانا ومع فقده كما فى المقام (٨) ربما يجرى فيه مناط النفى والاثبات (٩) وبالجملة
______________________________________________________
(١) من ان المشتق حقيقة فى الاعم فتحرم الكبيرة الأولى لان الصغيرة كانت زوجة فى الرتبة السابقة على البنتيّة وعلى كونه حقيقة فى خصوص من تلبس لا تحرم ذلك وهو خلاف ظاهر كلامهم من مسلّمية الحرمة فيها ، لكن الاشكال يختص بتحريم المرضعة اما المرتضعة فلا اشكال فى حرمتها لانها بنت زوجته ولو فى الماضى لقيام الدليل الخاص على حرمتها كذلك لعدم اختصاص وحرمة الربيبة بحال زوجية امها.
(٢) هذا هو الجواب عن ابتناء تحريم المرضعة الأولى على محل النزاع فى المشتق وتوضيحه ان الامومة وان كانت فى رتبة متاخره عن علتها وهى الرضعة الأخيرة لكنها متقارنة زمانا كما هو شان كل معلول مع علته وح فاذا كانت الامومة متحدة ظرفها زمانا مع ظرف علتها وكانت الزوجية ايضا متحقّقه للصغيرة فى ذلك الظرف فلا جرم يلزمه اتحاد ظرفى الامومة والزوجية ايضا بحسب الزمان فبما ان المعيار فى اتحاد الظرفين على الاتحاد بحسب الزمان لا المرتبة وكان الظرفان متحدان زمانا فقهرا يندفع الاشكال لعدم الانقضاء زمانا للوصف.
(٣) فى المشتق.
(٤) رتبة.
(٥) اى عدم الانقضاء.
(٦) ثم قام فى بيان الاشكال على اللهم الخ وملخصه ان ما هو المسلم كون المشتق حقيقة فى من تلبس هو التلبس الفعلى كقيام زيد بالفعل وضرب زيد كذلك حال التلبس اما بالنسبة الى غير المتلبس بالفعل ومقارنا لزمان الامومة قد ارتفعت الزوجية فلا يكون داخلا فيما هو المسلم فيه.
(٧) اى خروجه عن محل النزاع.
(٨) حيث ان بالرضعة الأخيرة انتفى الزوجية.
(٩) فان المناط هو انقضاء المبدا وهو صادق فى الفرض.