تسلّم الحرمة فى المرضعة الاولى والكبيرة (١) على القاعدة المسلّمة (٢) لو لا دعوى امكان استنادهم فيهما الى النص ايضا (٣) وإلّا (٤) فيمكن الخدشة فى القاعدة (٥) بعدم جريانها (٦) فى الأولى (٧) لأن اتصافه (٨) بالامومة فى رتبة خروج الصغيرة عن الزوجية فلا يكون فى زمان أمّ زوجة فعليّة (٩) بل يبتنى حرمته (١٠) ايضا على النزاع
______________________________________________________
(١) اى المرضعة الاولى هى الكبيرة لا ان الكبيرة غير المرضعة الاولى.
(٢) من كونها ام الزوجة ولكن لا بد من الدليل على حرمتها فان كان النص فهو وإلّا محل اشكال كما ستعرف.
(٣) روى فى الوسائل باب ١٤ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣٠٥ محمد بن يعقوب باسناده عن على بن مهزيار عن ابى جعفر عليهالسلام قال قيل له انّ رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امراته ثم ارضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال ابو جعفر عليهالسلام اخطأ ابن شبرمه تحرم عليه الجارية وامرأته التى ارضعتها اولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها ارضعت ابنته الحديث.
(٤) اى فان لم يكن مدركهما النص فحرمة المرضعة بمقتضى القواعد مشكل.
(٥) وهى قوله تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) سورة النساء آية ٢٣ فلا تشمل المرضعة الاولى وهى الزوجة الكبيرة وستعرف وجهه.
(٦) اى القاعدة.
(٧) اى المرضعة الأولى.
(٨) اى الأولى.
(٩) بيان ذلك ان تحقق عنوان الأمومة للمرضعة الأولى ملازم لتحقق بنوّة الزوجة الصغيرة ففى فرض امومة المرضعة تتحقق بنوّة الزوجة المرتضعة لا محاله ومع فرض بنوّة المرتضعة تنتفى الزوجيّة عنها فيكون صدق عنوان الامومة على الزوجة المرضعة ملازما لعدم صدق عنوان الزوجة على المرتضعة فلا يمكن صدق عنوان الامومة على الزوجة المرضعة فى فرض صدق عنوان الزوجة على المرتضعة والحاصل انه قبل كمال الرضعة الأخيرة وان كان يصدق الزوجة على الصغيرة إلّا ان المرضعة الاولى لم تكن بامّ لها وبعد اكمال الرضعة الأخيرة وان تحققت الامومة لها ولكنه فى رتبة تحقق هذا العنوان خرجت الصغيرة عن الزوجيّة وتعنونت بالبنتيّة.
(١٠) اى الأولى.