والمسالك (١) حرمة المرضعة الثانية مع الدخول (٢) مبتنيا على النزاع فى مسألة المشتق (٣) وظاهرهما (٤)
______________________________________________________
اختار والدى المصنف وابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها انها ام زوجته لانه لا يشترط فى صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه فكذا هنا انتهى.
(١) قال فى المسالك ج ١ فى كتاب النكاح فى اسباب التحريم فى احكام الرضاع قوله ولو كان له الخ لا اشكال فى تحريم المرضعة الاولى مطلقا لانها صارت ام زوجته وتحريمها غير مشروط بشيء الى ان قال ـ وبقى الكلام فى تحريم الثانية من الكبيرتين فقد قيل انها لا تحرم ـ الى ان قال لخروج الصغيرة عن الزوجية الى البنتية وام البنت غير محرمة على ابيها خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه فى صدق الاشتقاق كما هو راى جمع من الاصوليين ـ الى ان قال ـ واكثر المتاخرين الى تحريمها ايضا وهو الظاهر من كلام الشيخ فى المبسوط على التباس يسير فيه لان هذه يصدق عليها انها ام زوجته وان كان عقدها قد انفسخ لان الاصح انه لا يشترط فى صدق المشتق بقاء المعنى فيدخل تحت قوله تعالى (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) انتهى.
(٢) باحداهما.
(٣) اما المرضعة الأولى تحرم لصيرورتها بالرضاع ام الزوجة واما الصغيرة فلصيرورتها بذلك بنت الزوجة واما المرضعة الثانية تبتنى على مسألة المشتق فان الصغيرة كانت زوجة وانقضى عنها الزوجية وصارت بنت الزوجة بالفعل فان قلنا حقيقة فى الاعم يصدق عليها ام الزوجة وان قلنا حقيقة فى المتلبس فليست بزوجة ولا تصير ام الزوجة ومن المعلوم صراحة كلامهما فى دخول مثل هذا النحو من الجوامد فى محل النزاع قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٥٥ ويمكن ان يكون مراده قده ـ اى فخر المحققين ـ ان صدق الزوجة على البنت فى زمان ما كاف فى تحريم امها ابدا اذ لم تقيد حرمة ام الزوجة فى الآية بكونها ام الزوجة الفعلية فيكفى فى الحرمة كونها ام الزوجة السابقة فتحقق الزوجية فى زمان موجب لتحريم امها ولو كانت الامية فى زمان متاخر عن الزوجية وحاصل الدليل الآخر انه لو فرضنا زوال الزوجية فى مقام ثم تزوجت المرأة من رجل آخر فولدت منه بنتا فلا اشكال فى حرمة البنت على الزوج الاول مع دخوله بامها فكذا اذا حدثت البنتية بالرضاع فكذلك حال حدوث الأميّة انتهى.
(٤) اى ظاهر كلامهما هو ان المرضعة الأولى مسلم حرمتها لكونها كما عرفت ام الزوجة والصغيرة محرمة لكونها بنت الزوجة.