فى المظروفيّة بلحاظ ما اعتبره ظرفا (١) نعم انما يتصور الانقضاء بالنسبة شخص قطعة مظروفه دقة وحقيقة (٢) مع قطع النظر عن الاعتبار السابق (٣) فتدبر ثم (٤) ان هنا شىء آخر وهو ان هذا المقدار من عنوان البحث (٥) لا يكاد يختص بالاوصاف الاشتقاقية بل يجرى فى كل ذات متصف بامر خارج عن ذاته (٦) كالزوج والملك وامثالها و (٧) لذا جعل (٨) فى الايضاح (٩)
______________________________________________________
(١) فلا يصح كما عرفت اطلاق اسم الزمان المشتق من الحدث الواقع فى بعض ايام السنة المأخوذة هذه السنة حدا على سنة اخرى لا بنحو الحقيقة ولا المجاز لانها موضوع آخر.
(٢) كما اذا وقع حدث فى بعض ايام السنة كانت السنة باعتبارها شيئا واحدا كالذات التى تلبست بالمبدإ ثم انقضى عنه كما مرت الإشارة اليه فيصح اطلاق اسم الزمان المشتق من ذلك الحدث الواقع فى بعض ايام السنة عليها على ما مر حقيقة ام مجازا على الوجهين.
(٣) وهى الوحدة العرفية الاتّصالية وتوضيحه قال استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٨١ فبناء على هذا يكون اليوم العاشر من المحرم الذى قتل فيه الحسين عليهالسلام مثل زيد مثلا له حدوث وبقاء فاذا كان فى ساعة منه متلبسا بالمبدإ وفى ساعة اخرى غير متلبس به بل كان منقضيا عنه يصدق فى الساعة الثانية ان هذه الذات كانت متلبسة بهذا الحدث والآن انقضى عنها مع بقاء الذات نعم اطلاق المقتل على غير تلك السنة التى قتل فيها الحسين عليهالسلام يكون مجازا على كل حال سواء قلنا بان المشتق حقيقة فى الاعم أم لا ويكون اطلاقه من باب المماثلة وهكذا الحال فى سائر الالفاظ التى تكون من هذا القبيل انتهى.
(٤) الامر العاشر فى ان البحث لا يختص بالمشتقات بل يجرى فى كل ما كان جاريا على الذات وان كان من الجوامد فان ملاك البحث كون مبدإ العنوان الحاكى عن الذات باعتبار تلبسها به مما ينقضى عنها مع بقائها سواء كان ذلك العنوان مشتقا من ذلك المبدا أم جامدا.
(٥) من كون الوصف جاريا على الذات.
(٦) ولو كان من الجوامد.
(٧) ويشهد لعمومية محل النزاع لهذه الاوصاف ايضا.
(٨) فى من كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيره ارضعتا زوجته الصغيرة.
(٩) قال فى الايضاح فى احكام الرضاع ج ٣ ص ٥٢ طبع الحديث عند قول العلامة فى القواعد ولو ارضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالاقرب تحريم الجميع لان الأخيرة صارت ام من كانت زوجته ان كان قد دخل باحدى الكبيرتين الخ اقول تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول باحدى الكبيرتين بالاجماع واما المرضعة الأخيرة ففى تحريمها خلاف و