بلحاظ حال الجرى والتطبيق (١) ولا حال النطق (٢) وحال النسبتين (٣) بل المدار على التلبس (٤) فى ظرف ما انطبق عليه (٥) فربما يكون التطبيق والنسبة فى زمان
______________________________________________________
(١) فانه لا يلزم اتحاد ظرف الجرى مع ظرف التلبس وجواز اختلافهما فانه يجوزان تحكم على زيد مثلا بكونه ضاربا فعلا وتتصفه بهذا العنوان بملاحظة الحصة من ذاته الّتى كانت متلبسة بالضرب فى امس فان ذات زيد بلحاظ تلبسه بالضرب فى امس وعدم تلبسه بالضرب فى حال الاخبار تكون حصتين احداهما ذاته المتلبسة بالضرب فى امس ، وثانيتهما ذاته التى انقضى عنها الضرب فى حال الاخبار ومن الواضح ان الحصة الاولى من ذات زيد وهى المتلبسة بالضرب فى امس يصدق عليها انه ضارب فى زمان الحصة الثانية وهى ذاته فى حال انقضاء الضرب وهذا بخلاف القول بالاعم فانه عليه يصدق على زيد مثلا فى حال انقضاء الضرب عنه انه ضارب حين الانقضاء وبخلاف القول بالوضع لخصوص المتلبس ولزوم اتحاد ظرف الجرى مع ظرف التلبس فانه عليه لا يصدق على زيد مثلا فى حال انقضاء الضرب انه ضارب فعلا بل يصدق عليه انه ضارب امس مثلا وبعبارة اخرى لو كان جرى المشتق لا بلحاظ الحال بل بلحاظ ظرف تلبسه به ماضيا او مضارعا صح الجرى المزبور ايضا وكان بنحو الحقيقة ففى مثل زيد كان قائما بالامس او زيد يكون قائما فى الغد يكون بنحو الحقيقة اذا كان التلبس بالقيام ايضا فى الامس فى الاول وفى الغد فى الثانى واذا كان التلبس على ما عرفت فى امس الامس يكون مجازا على القول بالتلبس كما انه فى الثانى اذا كان التلبس فى غد الغد يكون مجازا على القولين وح فلا بد على القول باعتبار التلبس الفعلى من ملاحظة فعليّة التلبس فى الزمان الذى لوحظ فيه الجرى ماضيا ام مضارعا ام حالا.
(٢) وهو زمان التكلم والقاء النسبة.
(٣) وهو نسبة شىء اليه ونسبته الى شيء بحسب الموردين.
(٤) اى تحقق المبدا من الذات وصدوره.
(٥) باعتبار ما تقدم مرارا من ان المشتق موضوع لسنخ مفهوم يكون مطابقه فى الخارج هو خصوص المتلبس فى حال تلبسه بالمبدإ او مصداقه الاعم فالزمان سواء اضيف الى النطق ام الى النسبة الحكمية ام الى التلبس ام الى الجرى خارج عن مفهوم المشتق لان المشتق كسائر الالفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد بالوجود او بالعدم فضلا عن زمانهما فالمادة تدل على الحدث والهيئة تدل على نسبة ذلك الحدث الى ذات ما فلم يبق ما يمكن ان يدل على الزمان ، قال فى الكفاية ج ١ ص ٦٦ وبالجملة لا ينبغى الاشكال فى كون المشتق حقيقة فيما اذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس ولو كان فى المضى او الاستقبال و