خصوصا لو كان المنسوب من الامور القارة (١) وهكذا فى كل مورد (٢) يكون المادة بحدوثه علة للحكم الى الأبد (٣) او شرطا مقدما زمانيا (٤) فانه فى مثل ذلك (٥) لا معنى للانصراف المزبور (٦) فبالتأمل (٧) فى هذه الجهة (٨) ايضا ربما يرتفع شبهة القائل بالانقضاء من حيث استدلاله ببعض الأمثلة التى يكون من قبيل الأوّل (٩) او الاخيرين (١٠) المعلوم عدم منافاة المورد (١١) لارادة الجرى (١٢) بلحاظ التلبس لا بلحاظ الانقضاء (١٣) ولو من جهة منع انصراف هيئة الكلام فى اتحاد ظرف النسبة مع المجرى عليه وعليه فلا يبقى مجال تشبّث القائل بالانقضاء بمثل آية السرقة (١٤) ولا آية نيل عهدى الظالم (١٥) وامثال ذلك (١٦)
______________________________________________________
(١) كوجوب القصاص.
(٢) يكون من الامور القارة لكن علة الحدوث هو علة البقاء ايضا.
(٣) كحدوث السرقة علة لوجوب القطع الى الأبد.
(٤) كقوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) فمن كان ظالما ولو انا ما فى الزمن السابق لا ينال عهدى ابدا فذلك شرط لعدم الولاية.
(٥) اى هذين الموردين.
(٦) لوجود القرينة.
(٧) ثم فرّع على ذلك ان بعض الاستدلالات الآتية للقول بالاعم كهذه الوجوه غير تام لوجود القرينة عليه.
(٨) من وجود القرينة الحالية او المقالية.
(٩) كالقتل لاجل القصاص.
(١٠) كالسرقة والظلم فى زمان الأزمنة.
(١١) اى هذه الموارد.
(١٢) والنسبة بلحاظ التلبس.
(١٣) اى الجرى بلحاظ الانقضاء لقرينة على ذلك ولو من جهة عدم الانصراف.
(١٤) وهى قوله تعالى (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) سورة المائدة آية ٣٨.
(١٥) وهى قوله تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) سورة البقرة آية ١٢٤.
(١٦) كآية الزنا ، الزانية والزانى فاجلد واكل واحد منهما مائة جلده آية ٢ سورة النور ، وذلك لما عرفت من ان هذه الموارد كلها من الموارد التى قامت القرنية العقلية او غيرها على