و (١) حيث آل الامر فى اخذ نتيجة المسأله (٢) الى الاحتياج الى دعوى ظهور هيئة الكلام ولو انصرفا فى اتحاد ظرفى النسبة والمجرى عليه (٣) امكن دعوى ان هذا الانصراف (٤) انما هو فى المبادى القارة (٥) مع صلاحية كون العنوان بحدوثه وبقائه مقتضيا للحكم المنسوب اليه ايضا حدوثا وبقاء (٦) واما فى المبادى الغير القارة الآتية (٧) امكن منع الانصراف المزبور لكثرة التخلف بين ظرف التلبّس وظرف النسبة (٨)
______________________________________________________
(١) الامر الثالث عشر فى تحرير محل النزاع ايضا لكن من ناحية الدوام والاستمرار.
(٢) اى المشتق.
(٣) وهو ظرف التلبس الذى هو ظرف وجود المصداق وذلك لما عرفت ان مجرد النزاع فى مدلول كلمة المشتق بانه للاعم او المتلبس الفعلى لا يثمر النتيجة المعروفة إلّا بانضمام ظهور الهيئة الكلامية باتحاد الظرفين ولعل الامر كذلك طرا فى القضايا ولو من جهة الانصراف لكن المدعى فى هذا الامر ان هذا الظهور انما يكون ويتبع فيما لم يكن فى البين قرينة حالية او مقالية او عقلية على الخلاف وإلّا فلا مجال لهذا لظهور ولا لاتباعه على فرض هذا لظهور ايضا.
(٤) ثابت ما لم يكن قرينة فى البين وإلّا فلا مجال لهذا لظهور واليك بمصاديقها ومواردها.
(٥) هذا هو احد الموارد من ان يكون من المبادى القارة واما لو فرض كون المبدا او اتصاف الذات به آنيا غير قابل للدوام والاستمرار كالضرب والقتل ونحوهما فانه فى تلك الموارد من جهة عدم قابلية المبدا للدوام والاستمرار لا يكون للقضايا ذلك الظهور بل ربما يكون فيها الظهور على الخلاف من مغايرة الظرفين.
(٦) هذا هو المورد الثانى بان يكون من المبادى القارة ويكون العنوان بحدوثه علة لحدوث الحكم وبقائه لبقائه اما لو كان الحكم المترتب فى البين استقباليا بالنسبة الى عنوان المبدا وحدوث العنوان علة لحدوث الحكم وبقائه فانه فى تلك الموارد يستفادان تلبس الذات بالمبدإ واتصافها به فى آن علة لترتب الحكم عليه الى الأبد بلا حاجة الى ابقاء الحكم عليه الى بقاء تلبسه بالمبدإ.
(٧) كما عرفت عن قريب.
(٨) كما عرفت فى القتل ونحوه.