.................................................................................................
______________________________________________________
البحث فى كل علم لا بد ان يكون عن العوارض الذاتية لموضوعه بعد الفراغ عن ثبوته واما البحث عن اصل ثبوته بمفاد كان التامة كحجية الخبر الواحد فهو داخل فى البحث عن مبادية التصديقية وخارج عن البحث فى مسائله فلو كان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة بوصف الدليلية لكان البحث عن حجية الخبر الواحد بحثا عن ثبوت الموضوع وعن كون الشيء دليلا وليس بحثا عن عوارض الادلة بوصف دليليتها بل بحث عن نفس دليليتها فتدخل فى مباديه ومقدماته وكذا البحث عن حجية ظواهر الكتاب وحجية العقل وحجية الاجماع وغير ذلك من المسائل ـ ومن المعلوم ان البحث عن ثبوت الموضوع خارج عن مسائل العلم وداخل فى مبادئه التصديقية وكذا تخرج الاصول العملية عن المسائل الاصولية لان البحث فيها ليس بحثا عن عوارض احدى الادلة الاربعة ـ وكذا تخرج مباحث الاستلزامات العقلية اذ البحث فيها ليس عن عوارض الادلة بل البحث عن احوال الاحكام بما هى احكام مع قطع النظر عن كونها مستفادة منها ومداليل الادلة ـ فلم يبق الا مباحث الالفاظ اذن تنحصر المسائل الاصولية فى مباحث الالفاظ ـ ولاجل ذلك عدل كما مر الى ان الموضوع ذوات الادلة اى نفس الكتاب الى آخره صاحب الفصول معراة عن صفة الدليلية والبحث عن دليليتها بحث عن عوارضها وليس بحثا عن ثبوت الموضوع بمفاد كان التامة ليكون خارجا عن مسائل الاصول ـ ولكن فيه انه على هذا ايضا يلزم خروج عدة من المسائل الاصولية عن علم الاصول منها مسألة حجية الخبر الواحد فان البحث عن حجيته ليس بحثا عن عوارض السنة ولا عن عوارض غيرها من الادلة قال صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ٦ ، ليس من عوارضها وهو واضح لو كان المراد من السنة منها هو نفس قول المعصوم او فعله او تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث فى كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والترجيح بل ومسألة حجية الخبر الواحد لا عنها ولا عن سائر الادلة فان خبر الواحد ليس من السنة بل قول الراوى والبحث عن حجية احدهما معينا ومخيرا فى المتعارضين وعن المرجحات ليس من عوارض السنة ولا شيء من الادلة الاربعة اصلا نعم فى مسائلها ما كان بحثا عن حال الدليل مثل البحث عن تعيين الظاهر والاظهر كما اذا دار الامر بين العموم الشمولى والبدلى والبحث عن تعارض السنتين او القراءتين ونحو ذلك من حالات الدليل وعوارضه وكذا تخرج مسألة حجّية اجماع المنقول الذى لا يكون الامام داخلا فيه فانه ليس البحث عن عوارض الدليل وكذا تخرج مسائل الاصول العملية والاستلزامات العقلية فان البحث فيها ليس عن احد الادلة مطلقا بل عن الاستحالة والامكان والفرق بين هذا القول والقول الاول ليس إلّا فى مسألة حجية ظواهر الكتاب وحجية