من الخصوصية (١) بلا موجب لانتزاع جامع بينها (٢)
______________________________________________________
السنة فلان البحث فى تلك المباحث اى بحث حجية الخبر الواحد والتعادل والترجيح وان كان عن احوال السنة بهذا المعنى إلّا ان البحث عن غير واحد من مسائلها كمباحث الالفاظ وجملة من غيرها لا يخص الادلة بل يعم غيرها وان كان المهم معرفة احوال خصوصها كما لا يخفى انتهى وذلك كمسألة حجية اجماع المنقول كما تقدم والشهرة الفتوائية والاصول العملية ومباحث الاستلزامات العقلية كبحث الاجزاء ومقدمة الواجب وبحث الضد وصيغة الامر والنهى ونحو ذلك فان كل ذلك يعم غير الادلة بناء على ان عوارض الجنس ليست ذاتية للنوع فلا يخص الادلة لانه لا يبحث عن الاوامر والنواهى الواردين فى الكتاب والسنة بالخصوص بل مطلق الاوامر والنواهى وهكذا.
وما ذكره صاحب الكفاية ايضا لم يذكر له عنوان حتى يبحث عن عوارضه فلا يفيد ايضا. وذكر المحقق الاصفهانى ، ج ١ ، من النهاية ، ص ١٠ ، انا وان قلنا بعدم اعتبار كون العرض ذاتيا لموضوع العلم حقيقة إلّا انه لا بد من كونه عرضا ذاتيا لموضوع المسألة عقلا ومع تخصيص موضوع المسألة بحيثية الورود فى الكتاب والسنة حتى لا يلزم اشكال اندراج الاعم تحت الاخص يلزم كون العرض غريبا عن موضوع المسألة ومنه تبين عدم المناص عن احد المحاذير الثلاثة اما لزوم اندراج الاعم تحت الاخص لو ابقينا موضوع العلم على خصوصه وموضوع المسألة على عمومه واما لزوم كون العرض غريبا اذا خصصنا موضوع المسألة واما لزوم اخصيته الغرض اذا عممنا موضوع العلم بحيث يعم موضوعات مسائله العامة ولا يخفى ان عدم الالتزام بموضوع جامع يدفع المحذورين الاولين دون الاخير كما هو واضح انتهى ولذا قال الماتن فى اول الكتاب لا بد ان يكون الغرض مساويا مع المراد لا اوسع ولا اضيق فالغرض ايضا يكون اخص على ما هو بينوا من موضوعات المسائل فلا يبحثون عن الاوامر الواردة فى الكتاب والسنة بل مطلق اوامر المولى وهكذا ، فتأمل جيّدا.
(١) المحفوظة فى مسائلها الموجبة لحمل تلك المحمولات عليها من دخلها فى استنباط الاحكام الشرعية.
(٢) قد عرفت عدم وجود جامع وحدانى بينها بعد فرض كون الغرض ذا جهات عديدة بل عدم امكان تصور جامع ذاتى فى مسائل علم الاصول بالخصوص لان قسم منها لوحظ فيها الحكاية والكشف عن الواقع وهو الامارات وقسم منها لوحظ فيها عدم الإراءة وسترة الواقع وهو الاصول العملية فيكون الجامع بين النقيضين كما تقدم.