قبائل ، ولا على (١) «فارس» و «الرّوم» لثبوت الواسطة فيهم بين القتال والإسلام وهي دفع الجزية ، وتفسير الإسلام بما يعمّ دفعها مع مخالفته للظاهر لا ينفي كون الدّاعي الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه دعاهم بعد «الحديبية» الى «خيبر» و «مؤتة» و «تبوك» وغيرها ، ولو سلّم كونه غيره فلا مانع أن يكون «عليّا» عليهالسلام لقتاله الناكثين و «القاسطين» و «المارقين» بعده ، وعدم العلم ببقاء المخلّفين الى ايّامه لا ينفي الجواز مع انّه لا يعلم بقاؤهم الى ايّام «ابي بكر» والجواز لا يكفي المستدلّ لإمامته.
واسلام محاربي عليّ عليهالسلام ممنوع لثبوت كفرهم باستحلالهم قتاله ، إذ من استحلّ شرب جرعة خمر كافر اجماعا ، واستحلال دماء المؤمنين فضلا عن أفاضلهم أعظم من شرب الخمر ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له : حربك حربي (٢) ومحارب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كافر بالإجماع ، ولو سلّم كون الداعي «أبا بكر» فلا دلالة لها على مدحه لجواز أن يدعوا الى الحق من ليس عليه (٣) (فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً) هو في الدّنيا الغنيمة ، وفي الآخرة الجنّة (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ) عن «الحديبية» (يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) في الآخرة.
[١٧] ـ (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ) أي : لا إثم عليهم في ترك الجهاد (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ) وقرأ «نافع» و «ابن عامر» بالنون (٤) (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ) بالقرائتين (عَذاباً أَلِيماً).
[١٨] ـ (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ) الخلّص (إِذْ يُبايِعُونَكَ) بالحديبية وبه
__________________
(١) العطف على : لا يجوز الحمل.
(٢) للتفصيل ينظر كتاب العمدة لابن البطريق الفصل الرابع والثلاثون.
(٣) هذا جواب لكلام البيضاوي يراجع تفسيره ٤ : ١٥٣.
(٤) حجة القراءات : ٦٧٤.