وعلى الثّاني عليهما العدّة وعليه العامّة وبعضنا ، وورد به بعض الاخبار (١) ولتحقيقه محلّ آخر (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَ) نهاية عدّتهنّ (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) وهو خاصّ بالمطلّقات ، لأنّ الكلام في عدّتهنّ فشموله للمتوفّى عنها زوجها مشكوك وهي داخلة في : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ...) (٢) بلا شكّ.
والعموم المشكوك اولى بالتخصيص ولا يرجّح العكس كون أولات الأحمال بالذّات ، وعموم أزواجا حصل بالغرض من عموم الّذين لأنّ العبرة بتحقّق العموم وان كان بالغرض ، وليس الحكم هنا معلّلا حتّى يترجّح التخصيص فيما هناك.
والخبر الّذي رووه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ للّتي ولدت بعد وفاة زوجها بليال ـ حلّلت فتزوّجي ، ممنوع الصّحة مع نقلهم عن «علي» عليهالسلام وابن عباس ، انّها تعتدّ بأبعد الأجلين كما اجمع عليه أصحابنا ونقلوه مستفيضا عن أهل البيت عليهمالسلام (٣) (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) في أحكامه (يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) ييسّر له أموره.
[٥] ـ (ذلِكَ) المذكور من الأحكام (أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ) بحسناته (وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) بأن يضاعفه.
[٦] ـ (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) أي بعض مكان سكناكم (مِنْ وُجْدِكُمْ) من وسعكم وطاقتكم ، عطف بيان لما قبله (وَلا تُضآرُّوهُنَ) بإسكانهنّ ما لا يليق بهنّ (لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) فتضطروهنّ الى الخروج.
وهذا الحكم في الرّجعية مطلقا والبائن الحامل بدليل : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) فإنّه يعمّ الرّجعيّة والبائن.
والسّكنى من النّفقة ، امّا البائن غير الحامل فلا سكنى لها ولا نفقة بإجماعنا (٤)
__________________
(١) كتاب المسالك باب العدد ، ومن البعض : سيّد المرتضى في الإنتصار.
(٢) سورة البقرة : ٢ / ٢٣٤.
(٣) تفسير مجمع البيان ٥ : ٣٠٧ ـ وسائل الشيعة ١٥ : ٤٥٥.
(٤) ينظر وسائل الشيعة ١٥ باب (٨) من أبواب النفقات.