واختلف العامّة فيها والمتوفّى عنها حاملا لا نفقة لها من مال الزّوج اجماعا وكذا الحامل (١).
واختلف الأصحاب في وجوبها في نصيب الولد لاختلاف اخبارهم (٢) (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) الولد (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) ويؤذن بعدم وجوب الإرضاع على الأمّ بعد البينونة كما اجمع عليه أصحابنا (٣) امّا حال الزوجيّة فمنّا من منع الإجارة والمشهور :
الجواز (٤) (وَأْتَمِرُوا) اقبلوا الأمر (بَيْنَكُمْ) في الإرضاع والأجر (بِمَعْرُوفٍ) بوجه جميل بلا تعاسر (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) تضايقتم في الإرضاع والأجر (فَسَتُرْضِعُ لَهُ) للأب امرأة (أُخْرى) يشعر بعتاب الأمّ (٥) على التّعاسر.
[٧] ـ (لِيُنْفِقْ) على المطلقات أو مطلقا (ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ) ضيق (عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) أي على قدره (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) أي وسعها لقبح التكليف بما فوقه عقلا وفيه وفي : (سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) تطييب لقلب الفقير ، ووعد له باليسر عاجلا أو آجلا.
[٨] ـ (وَكَأَيِّنْ) وكم (مِنْ قَرْيَةٍ) أي أهلها (عَتَتْ) عصت وتعدّت (عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ فَحاسَبْناها) في الآخرة والمضيّ للتّحقّق (حِساباً شَدِيداً) بالمناقشة (وَعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً) منكرا فضيعا ، وقرأ «نافع» و «أبو بكر» و «ابن ذكوان» بضمّتين (٦)
[٩] ـ (فَذاقَتْ وَبالَ أَمْرِها) عقوبته (وَكانَ عاقِبَةُ أَمْرِها خُسْراً) خسرانا لها.
[١٠] ـ (أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً) كرّر الوعيد تأكيدا وقيل الأوّل حسنات الدّنيا
__________________
(١) كتاب الخلاف ـ كتاب النفقات ـ المسألة (١٨).
(٢) انظر وسائل الشيعة ١٥ باب (١٠) من أبواب النفقات.
(٣) كتاب الخلاف ـ كتاب النفقات ـ المسألة / ٣٣ و ٣٤.
(٤) يراجع كتاب المسالك باب احكام الأولاد في الرضاع.
(٥) في «ج» للأمّ.
(٦) حجة القراءات : ٤٢٤ ـ الكشف عن وجوه القراءات ٢ : ٦٨.