رجحانه في الآية : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ)(١).
وقال (ص) : من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الآخر ، وقال : الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تؤكد رجحانه.
ولم يكن للعرب حد في عدد الزوجات فقد يتزوج أحدهم العشرة أو يزيد على ذلك ، ولم يكن ذلك مستهجنا عندهم. وكان لكل من نوفل بن معاوية وعمرة الأسدي وغيلان الثقفي أكثر من أربع نسوة حينما دخلوا في الإسلام ، فأمرهم الرسول ان يمسكوا أربعا ويتركوا الباقين. ولما جاء الإسلام وضع حدا وسطا ، فأباح التعدد مبدئيا وفرض فيه من القيود ما قد يؤدي الى تعسر القيام بها أحيانا ، وعند ما يكون تعدد الزوجات موجبا لترك ما هو مفروض على المكلف يكون محرما بنظر الإسلام ، ولا يمنع ذلك كونه مباحا بنظر الإسلام إباحة مجردة عن الرجحان أو الإلزام إذا لم يؤد الى الجور والظلم.
ولقد جاء تشريع هذا الحكم في القرآن الكريم في معرض البر باليتامى ورعايتهم وحفظ أموالهم. قال سبحانه : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً) ، (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) لقد وضعت هذه حدا وسطا بين الواحدة وما يزيد عن الأربع النحو كان متعارفا قبل الإسلام فإباحته مبدئيا بالشروط التي تحفظ للمرأة حقها وكرامتها.
__________________
(١) سورة النور الآية ٣٢.