طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها)(١).
وإذا طلق الرجل امرأته فعليه ان يدفع لها المهر بالغا ما بلغ ولا يحل له ان يأخذ منه شيئا ، إلا أن تكون كارهة له ، فلها أن تفتدي نفسها منه حين لا يكون عقد الزواج وسيلة لاقتناص مال الرجل والاستمتاع بخيراته وهباته. اما إذا كان ظالما لها وطلبت الطلاق للتخلص من ظلمه بعد ان نفذ صبرها ولم تجدها محاولات استجلابه ، فليس له ان يأخذ من مهرها شيئا ، قال سبحانه : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً)(٢) وفي آية أخرى : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
وقد جاء في تفسير هذه الآية ان المرأة إذا بدا منها النشوز وسوء الخلق بغضا بالزوج ، وخاف من عدم إجابتها للطلاق إن تعصي الله سبحانه بارتكاب محرم أو إخلال بواجب ، فإذا فدت نفسها في مثل هذه الحالة جاز له ان يخلعها ، ويحل له ما بذلته له من الفدية إذا لم يكن هو الذي حملها على طلب الطلاق لسوء معاملته لها.
التراجع في الطلاق :
ومهما تكن أسباب الطلاق ودوافعه فقد فسح الإسلام المجال أمام الزوجين كي يتراجعا بعد إيقاع الطلاق مرتين فإذا كان الطلاق ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في الآية : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ
__________________
(١) سورة الأحزاب الآية ٤٩.
(٢) سورة النساء الآية ٢٠ والآية ٢١.