أدلة الأحكام في عهد التابعين
لم تختلف أدلة الأحكام في عهد التابعين عن عهد الصحابة ، فالكتاب والسنة هما المرجعان الأولان في جميع العصور ، واليهما يرجع الفقيه لمعرفة الأحكام. وفيما سبق ، ذكرنا انه حدث في عصر الصحابة ، بعد وفاة الرسول ، اصلان آخران : هما الإجماع والقياس وفيما وصل الينا من آثارهم انهم لم يرجعوا الى هذين الأصلين ، الا اذا تعذر عليهم معرفة الحكم عن طريق الكتاب والسنة.
وفي ذلك يقول الخضري في تاريخ التشريع الاسلامي : كان الشيخان اذا استشارا جماعة في حكم ، واتفقت آراؤهم فيه ، افتي به وسمي ذلك إجماعا ، اما اذا لم تتفق الآراء ، كان الحكم بالرأي ، حسبما يستوحيه الفقيه من المناسبات والمصالح. وكان من نتيجة ذلك القياس ، الذي اعتمد عليه الصحابة ، وأصبح من أدلة الأحكام عندهم ، واشتهر به جماعة من التابعين ، وأصبح اداة طيعة امينة على الأحكام عند الأحناف.
وقد وضع نواته عمر بن الخطاب ، في كتابه الى أبي موسى الأشعرى : اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك ، فان إلحاق