تقديم
بقلم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية
أن مدلول لفظ الفقه في مصطلح أهله وعلمائه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، كالوجوب والحظر والاستحباب والكراهة والإباحة ، وكون هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة ، وهذه العبادة تامة أو ناقصة ، وهذا القريب يرث دون ذاك ، وهذا الزواج شرعي أو غير شرعي ، وما الى ذاك ، اما مدلول لفظ الشريعة فإنه يشمل كل ما شرعه الله لعباده من أفعال وأقوال واعتقادات ، أي أن الشريعة الإسلامية تعم الأصول والفروع ، ويختص الفقه بالفروع لا غير ، وهذا معلوم عند طلاب علم الفقه ، ولكن ما ذا يعني تاريخ الفقه؟ وما هو مدلول هذا اللفظ المركب؟
والجواب ان الفرق بين الفقه وتاريخه كالفرق بين الإنسان وتاريخ الإنسان ، فإذا بحثت عن طبيعة الإنسان وغرائزه وامكاناته كان بحثك عن الإنسان بالذات ، وإذا بحثت عن نشأته والأدوار التي مر بها ، والآثار التي تركها على تعاقب الأزمان كان البحث عن تاريخ الإنسان وهكذا إذا تكلمت عن الأحكام الشرعية ، وإرجاعها إلى مصادرها كان الحديث عن الفقه بالذات ، وإذا تكلمت عن آراء الأقدمين : كيف