جُيُوبِهِنَ) والخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها وترسل الباقي منه على ظهرها (١) ، وقال جماعة من علماء الشيعة : يجب ستر الوجه والكفين عملا بإطلاق الآية ، فيكون المراد من المستثنى وهو ما ظهر منها الملابس والثياب الظاهرة. وفي بعض التفاسير أن المراد بما ظهر هو ما أظهرته الريح بدون قصد منها ، ومهما كان المراد فالحجاب مفروض في الإسلام ونص عليه الكتاب والسنة والقدر المتبقي منه ما عدا الوجه والكفين.
نظام الإرث في القرآن :
لقد وضع الإسلام للتوارث مبدءا عاما لا حيف فيه على أحد من أولياء الميت ، وعلى أساسه تعددت مراتب الوارث. قال سبحانه : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) وقال سبحانه : الأقربون أولى بالمعروف.
والمعروف عند العرب قبل الإسلام اختصاص الإرث بالذكور من أولاد الميت ، لأنهم الذين يحملون السيف ويقرون الضيف ، ولما جاء الإسلام ساوى بين الأولاد في أصل الإرث ذكورا كانوا أو اناثا. قال سبحانه : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً). وكما ساوى بينهما في كل ما شرعه الإسلام سوى ما تقتضيه طبيعة كل من الجنسين ساوى بينهما في أصل الميراث ولم يحرمها مما تركه أبواها ، غير انه جعل لها نصف ما للرجل من مال المورث ، ولا حيف عليها في هذا التفاوت ، لأن جميع ما يصل إليها من المال موفر عليها ، فلها في بيت أبيها عليه النفقة ، وإذا تزوجت كان لها على زوجها حق الإنفاق ، ومهما
__________________
(١) مجمع البيان المجلد الرابع صفحة ١٣٨.