كان عندها من مال لا تكلف في الإنفاق منه ولا تتحمل شيئا من تكاليف الحياة وشؤون البيت ، أما الرجل فيبقى في رعاية أبويه وعالة على أبيه حتى إذا ما تزوج تحمل أعباء الزوجة ونفقات بيته وأسرته ، وعليه أن يقوم بنفقات أبويه أحيانا عند ما تدعوه الحاجة لذلك : فكل ما يدخل على المرأة من إرث وصداق وغيرهما تدخره لنفسها ، وليس عليها أن تنفق منه شيئا على أسرتها ما دامت تعيش مع زوجها. فالإسلام في هذا التشريع قد وفر لها أسباب الراحة وأعطاها من المال أكثر مما أعطى الرجل ووفر عليها كل ما فرضه لها من إرث وغيره.
لذلك كان نظام الإسلام في الإرث يحفظ للمرأة حقها ويتفق مع ما يعانيه الرجل من أعباء الأسرة وتكاليفها.
قال سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)(١) وهذه الآية تعرضت لنصيب البنت الواحدة وما يزيد عنها ، فإن كانت واحدة فلها من مال المورث النصف بالفرض ، فإذا لم يكن معها وارث آخر كان لها تمام المال عند الشيعة الإمامية ، وعند غيرهم يكون النصف الثاني للعصبة ، للأخوة أو الأعمام. وإن ترك الميت أكثر من بنت واحدة كان لهن الثلثان والثلث الباقي من المال يرد عليهن ايضا. وعند غير الشيعة يكون للإخوة أو الأعمام. وقد فرض القرآن للأبوين الثلث لكل واحد منهما السدس مع الولد للميت ومع عدمه ترث الأم الثلث والباقي للأب ، وإذا كان للميت اخوة كان نصيب الأم السدس والباقي للأب. قال سبحانه : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا
__________________
(١) سورة النساء من الآية ١١.