تأتيها عادة النساء ، ولا يحل بها الزواج بغيره الا بعد مضي ثلاثة قروء من تاريخ الطلاق. والقرء من الألفاظ التي يستعمل في الحيض وفي الطهر ، وأيهما أريد منه فالمطلقة تبقى بحكم الزوجة ما دامت في عدتها ، وعليها أن تبقى في البيت الذي كانت فيه قبل الطلاق وليس لها الاختيار إذا أراد مراجعتها ، وعليه ان يقوم بالإنفاق عليها في ضمن هذه المدة. وفي الآية دلالة على أنه لا يسوغ لهن ان يكتمن ما في أرحامهن من الحمل أو الحيض لتمنعه عن الرجوع بالطلاق ، لأنها ما دامت في الحمل فهي في عدته ، وله الرجوع في طلاقها قبل الحيضة الثالثة.
وأما إذا كانت المرأة حاملا حين طلاقها فعدتها لا تنتهي إلا بوضع الحمل والى ذلك تشير الآية : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) وعليه ان ينفق عليها حتى تضع حملها ، وإذا كانت مرضعة فليس عليها ان ترضع ولدها بدون عوض ، لأن نفقة الولد لا تجب عليها مع وجود وليه.
قال سبحانه : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى). وقد فرض الإسلام على الزوج ان يرفق بزوجته المطلقة ويعاملها بالإحسان والمعروف ، قال سبحانه : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ)(١). أما إذا كان الفراق قبل الاتصال فيها فتحل لغيره من حين الطلاق. والى ذلك تشير الآية : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ
__________________
(١) سورة الطلاق الآية ٦.