قلت : ليس من المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى الاخبار بوقوع الضرب كما يقتضيه استدلاله لمختاره فى صيغة الامر حيث انه استدل للقول بالمرة بأن الصيغة لو لم يكن دالة على المرة لما اجتزى بالمرة الواحدة فى مقام الامتثال ، فالاجتزاء بها دليل على دلالة صيغة الامر على المرة.
وبمثل هذا التقريب يجرى الكلام فى صيغة الماضى والمضارع لصحة الاخبار عما مضى وما يأتى بوقوع الضرب وان كان الواقع من الضرب مرة واحدة فيكون ذلك دلالة على المرة الواحدة فى مقام الاخبار ، لكن لا تجرى مثل هذا الكلام فى المصدر ، لما سمعت من الاتفاق المعتضد بالفهم العرفى على تمحضه للدلالة على الحدث خاصة ، فكان المصدر على هذا اظهر موارد التخلف واولى من غيره بأن يتخذ شاهد الخلوص المادة عن الجهة الزائدة عن دلالتها على الحدث ، ويصح الاستدلال به على المختار من غير ان يرد عليه ايراد الكتاب.
نعم يتجه ذلك الايراد بناء على وحدة الوضع للمجموع المؤتلف من الهيئة والمادة فى المشتقات حتى يكون وضعها وضعا عاما مع وحدة الموضوع ، ولعل ذلك الايراد الذى اورده الماتن قده مبنى على ذلك القول كما هو مختار المصنف قده ، إلّا ان التحقيق خلافه وقد عرفت فى بحث المشتق بما لا مزيد عليه ، ان للمشتق وضعين يتعلق احدهما بالهيئة والآخر بالمادة فاذا لم تجد للهيئة فى نفسها دلالة الا على الطلب كما ان المادة لا دلالة فيها الا على الحدث بشهادة التخلف فى المصدر ، كان ذلك برهانا جزميا على ان صيغة الامر متمحضة للدلالة على طلب الطبيعة ، واذا كانت دالة على طلب الطبيعة فهل الاقتصار فى مقام الامتثال على المرة او لا بد من التكرار؟ ظاهر القوم هو الاول وهو مبنى على ان مدلول المطلق هو الحصة الشائعة فى افرادها على