لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلىاللهعليهوسلم :
«حرمة مال المسلم كحرمة دمه».
ولقوله صلىاللهعليهوسلم :
«من قتل دون ماله فهو شهيد» (١).
٢ ـ وقال الزمخشري في تفسيره :
في تفسير قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً :) رخّص لهم في موالاتهم إذا خافوهم ، والمراد بتلك الموالاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة ، والبغضاء ، وانتظار زوال المانع من قشر العصا ، وإظهار الطّرية ... (٢).
٣ ـ وقال الخازن في تفسيره :
التقيّة لا تكون إلّا مع خوف القتل مع سلامة النيّة قال الله تعالى :
(إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) (٦٠ / ١٠٦). ثم هذه التقيّة رخصة ... الخ (٣).
٤ ـ وقال النسفي في تفسيره :
(إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) (٣ / ٢٨). إلّا أن تخافون جهتهم أمرا يجب اتّقاؤه. أي ألّا يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ، ومالك فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة ، وإبطان المعاداة (٤).
__________________
(١) انظر : تفسير الفخر الرازي : ٨ / ١٣ طبعة دار الفكر عام ١٤٠١ ه.
(٢) تفسير الكشاف : ١ / ٤٢٢ ، تفسير غريب القرآن للنيسابوري ٣ / ١٧٨ بهامش تفسير الطبري طبع بولاق.
(٣) تفسير الخازن : ١ / ٢٧٧.
(٤) تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن : ١ / ٢٧٧ طبع مصر.