والسبق ، ولكنّا ذكرناها ليتّضح لنا عدم صحة ما يقولون ، بعدم مؤاخذة المتأول ، وإن خالف الإجماع ، وما هو معلوم بالضرورة كقضيّة أبي الغادية وقتله لعمّار بن ياسر مع اعترافه بأن ما ارتكبه جريمة توجب دخول النّار.
وهناك جماعة من الصّحابة تأوّلوا فأخطأوا ، فلم يدرأ تأويلهم الحد لوقوعهم في الخطأ. منهم :
أبو جندل ، وضرار بن الخطاب ، وأبو الأزور فقد وجدهم أبو عبيدة قد شربوا الخمر فأنكر عليهم. فقال أبو جندل :
(لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ...) الآية ، ولم ينفعهم ذلك وأقام عليهم الحد.
فأين العدالة من إقامة الحد.
وكان عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب قد شرب الخمر بمصر فأقام الحد عليه عمرو بن العاص إلى كثير من ذلك (١).
* * *
سياسة عمر تجاه بعض الصحابة
وهذا عمر بن الخطاب لم يثبت العدالة لأبي هريرة عند ما استعمله على البحرين فقدم بعشرة آلاف فقال له عمر :
استأثرت بهذه الأموال يا عدوّ الله ، وعدوّ كتابه.
فقال أبو هريرة :
لست بعدوّ الله ، ولا عدوّ كتابه ، ولكن عدوّ من عاداهما.
__________________
(١) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة : ١ / ٦٠٢ ـ ٦٠٥.