صرّح به جماعة من الخاصّة والعامّة في دليل اشتراط التكليف بالعلم ؛ وإلّا فنفس الفعل لا يصير ممّا لا يطاق بمجرّد عدم العلم بالتكليف به.
واحتمال كون الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة أو كون الغرض من التكليف مع الشكّ فيه إتيان الفعل بداعي حصول الانقياد بقصد الإتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للآمر ، وهذا ممكن من الشاكّ وإن لم يكن من الغافل ، مدفوع : بأنه إن قام دليل (١١٨٥)
______________________________________________________
عنه ، لا مجرّد وقوع المأمور به وعدم وقوع المنهيّ عنه ولو من باب الاتّفاق. والإطاعة في التعبّديات هي الإتيان بالمأمور به من حيث إنّ الشارع أمر به ، وهو معنى القربة المعتبرة فيها ، ولا شكّ أنّ هذا المعنى لا يمكن إلّا مع العلم بالأمر. وأمّا في التوصّليات فهي الإتيان بالفعل المأمور به في الخارج مع القصد إلى إيقاعه في الخارج ، وإن لم يكن بقصد امتثال ما أمره به ، بأن يوقع عقد البيع مع القصد إلى كونه من الأسباب الناقلة شرعا ، وإن لم يكن الإتيان به بقصد أنّه ممّا أمر الله به حتّى يترتّب عليه الثواب. ولا ريب في عدم القدرة أيضا على الإتيان بالمأمور به كذلك مع عدم العلم بالأمر.
وبالجملة ، إنّ مجرّد صدور الفعل المأمور به من باب الاتّفاق لا يوجب الإطاعة ، كما أنّ صدور تركه كذلك لا يوجب المخالفة. وسقوط التكليف في بعض الموارد بفعل الغير ـ كما في دفن الميّت وأداء الدين من غير المديون ـ إنّما هو من جهة سقوط أصل التكليف بفعل الغير ، لأجل حصول الغرض لا من جهة حصول الإطاعة.
١١٨٥. حاصله : أنّ الغرض من التكليف هو امتثاله ، فلو جاز التكليف بالمجهول فلا بدّ أن يكون الغرض منه امتثاله مطلقا ولو في حال الجهل ، ولا ريب أنّ الامتثال التفصيلي في حال الجهل متعذّر ، كما أسلفناه في الحاشية السابقة. وأمّا الامتثال الإجمالي بالإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر في الواقع ، فإن قام دليل على