ودون هذا النبويّ في الظهور : النبويّ المرويّ (١٢٣٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام في كلام طويل ، وقد تقدّم في أخبار التوقّف وكذا مرسلة الصدوق (١٢٣٦) عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
والجواب عنه ما ذكرنا سابقا من أنّ الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشاديّ للتحرّز عن المضرّة المحتملة فيها ، فقد تكون المضرّة عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم ، وقد تكون مضرّة اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكة ، كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة اتّفاقا ؛ لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الأخباريين أيضا ، كما تقدّم.
وإذا تبيّن لك أنّ المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص الإلزام ، فيكفي حينئذ في مناسبة (١٢٣٧) ذكر كلام النبيّ صلىاللهعليهوآله المسوق للإرشاد أنّه إذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا ـ تفصّيا عن الوقوع في مفسدة الحرام ـ فكذلك طرح الخبر الشاذّ واجب ؛ لوجوب التحرّي عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد من الريب وأقرب إلى الحقّ ؛ إذ لو قصّر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ بغير ما هو الحجّة له ، فيكون الحكم به حكما من غير
______________________________________________________
وما قدّمناه من تقريب الاستدلال وغيره مبنيّ على ما ذكره المصنّف رحمهالله. وما استشهده المصنّف رحمهالله بدخول الشاذّ النادر في الأمر المشكل دون بيّن الغيّ ، إنّما يرد لو قلنا بدخوله في الثاني حقيقة لا بحسب الظاهر ، إذ لا ريب أنّ دخوله فيه ـ كدخول المشهور في بيّن الرشد بحسب الظاهر ـ لا ينافي تأخّر الترجيح بالشهرة عن سائر المرجّحات بحسب الشرع ، ولا لفرض الشهرة في كلا الخبرين ، لجواز تعارض الأمارات الظاهريّة ، ولا لتثليث الامور ، كما هو واضح ممّا ذكره صاحب الفصول. وسيجيء زيادة توضيح للمقام في بعض الحواشي الآتية.
١٢٣٥. هو خبر جميل عن الصادق عليهالسلام.
١٢٣٦. يعني : الآتية.
١٢٣٧. سيجيء توضيح ذلك في ذيل بيان ما يتعلّق بالمؤيّد الثاني.