.................................................................................................
______________________________________________________
لخوف الوقوع في الربا.
وأمّا على تقدير إرادة الارتكاب على وجه المشارفة ، مع كون المراد بالحرام هو الحرام الواقعي للمجهول بين الشبهات ، فظنّي أنّ هذا هو مراد الأخباريّين في مقام الاستدلال بالرواية. ولكنّ الكلام معهم حينئذ في أنّ مجرّد احتمال ارتكاب الحرام الواقعي بارتكاب الشبهة هل يوجب حرمته أو لا؟ وأنّى لهم بإثباته. ومن التأمّل فيما ذكرناه يتّضح ما رامه المصنّف رحمهالله من المقام غاية الوضوح.
وقد تلخّص ممّا ذكرناه عدم صحّة إرادة العموم من الشبهات ، وكذا إرادة معنى الجنس مع إرادة الارتكاب الفعلي للحرام بكلا قسميه. وأمّا إرادة معنى الجنس مع إرادة الارتكاب على وجه المشارفة ، سواء اريد من الحرام الحرام المعلوم الحرمة أو الحرام المجهول في الواقع ، فهو لا يفيد أزيد من الاستحباب. ويؤيّده ما نقله المصنّف رحمهالله من الأخبار.
فإن قلت : كيف نحمله على الاستحباب وقد استشهد الصادق عليهالسلام بالنّبوي للترجيح بالشهرة ورفض الشاذّ النادر ، والعمل بمقتضى المرجّحات المعتبرة واجب؟
قلت : إنّ المصنّف رحمهالله وإن أشار إلى حلّ عقدة هذا الإشكال ، إلّا أنّا نشير إلى زيادة توضيح لذلك ونقول : إنّ الصادق عليهالسلام بعد أن حكم بالأخذ بالمشهور ورفض الشاذّ النادر علّل ذلك بنفي الريب عن المجمع عليه ، وقد تقدّم في بعض الحواشي السابقة أنّ المراد به نفيه عنه بالإضافة إلى الشاذّ النادر لا مطلقا ، ومقصوده عليهالسلام الاستدلال على الأخذ بالمشهور بالدليل والبرهان. وحاصل ما استدلّ به يرجع إلى أنّه مع رجحان أحد المتعارضين من جهة الموافقة للشهرة مثلا يجب الأخذ به ، لرجحانه وانتفاء الريب عنه ولو بالإضافة ، إذ لا ريب أنّ رفضه والأخذ بالشاذّ النادر ممّا فيه الريب ، لكونه اختيارا للمرجوح على الراجح.